(تابعه) أي: سفيان بن عيينة. (جرير) أي: ابن عبد الحميد.
1942 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَال: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ".
[1943 - مسلم: 1121 - فتح: 4/ 179]
(يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (عن هشام) أي: ابن عروة.
(أسرد الصوم) أي: أتباعه، أي: آتي به متواليًا، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم ذلك.
ففيه: أن صوم الدهر لا يكره، ومحله: فيمن لا يتضرر به، وإنما أنكره على ابن عمر، وابن العاص؛ لعلمه أنه سيضعف عن ذلك (1)، بخلاف حمزة فإنه وجد فيه القوة على ذلك.
1943 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، - زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَال لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ -، فَقَال: "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ".
[انظر: 1942 - مسلم: 1121 - فتح: 4/ 179]
(أصوم؟) أي: أأصوم؟ بتقدير همزة الاستفهام. (فأفطر) بهمزة قطع.--------------------------------------------
= كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الإفطار في السفر. والدارمي 2/ 1066 (1751، 1752) كتاب: الصوم، باب: الصوم في السفر. والحاكم 1/ 433 كتاب: الصوم. من حديث كعب بن عاصم. وقال: هذا حديث صحح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في "صحيح النَّسائيِّ وابن ماجه". ورواه ابن حبان 8/ 317 (3548) كتاب: الصوم، باب: صوم المسافر. من حديث عبد الله بن عمر.
(1) سيأتي برقم (1975) كتاب: الصوم، باب: حق الجسم في الصوم.
1942 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَال: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ".
[1943 - مسلم: 1121 - فتح: 4/ 179]
(يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (عن هشام) أي: ابن عروة.
(أسرد الصوم) أي: أتباعه، أي: آتي به متواليًا، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم ذلك.
ففيه: أن صوم الدهر لا يكره، ومحله: فيمن لا يتضرر به، وإنما أنكره على ابن عمر، وابن العاص؛ لعلمه أنه سيضعف عن ذلك (1)، بخلاف حمزة فإنه وجد فيه القوة على ذلك.
1943 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، - زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَال لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ -، فَقَال: "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ".
[انظر: 1942 - مسلم: 1121 - فتح: 4/ 179]
(أصوم؟) أي: أأصوم؟ بتقدير همزة الاستفهام. (فأفطر) بهمزة قطع.--------------------------------------------
= كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الإفطار في السفر. والدارمي 2/ 1066 (1751، 1752) كتاب: الصوم، باب: الصوم في السفر. والحاكم 1/ 433 كتاب: الصوم. من حديث كعب بن عاصم. وقال: هذا حديث صحح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في "صحيح النَّسائيِّ وابن ماجه". ورواه ابن حبان 8/ 317 (3548) كتاب: الصوم، باب: صوم المسافر. من حديث عبد الله بن عمر.
(1) سيأتي برقم (1975) كتاب: الصوم، باب: حق الجسم في الصوم.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 385)