نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عليه السلام، وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ"، قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عليه السلام؟ قَال: "نِصْفَ الدَّهْرِ"، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ: يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 1131 - مسلم: 1159 - فتح: 4/ 217]
(عبد الله) أي: ابن المبارك. (الأوزاعي) هو عبد الرحمن بن عمرو.
(ألم أخبر؟) بالبناء للمفعول، وهمزة (ألم) للاستفهام التقريري، كما في قوله تعالى: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1)} [الشرح: 1] (فإن لجسدك عليك حقًّا … إلى آخره) إنما ذكرت هذه الحقوق؛ لأن الصيام والقيام يمنعها، فإذا تعارضت قدم الأول. (وإن لعينيك) في نسخة: "وإن لعينك".
(بحسبك) باؤه زائدة، وهو بسكون السين وفتحها؛ بمعني: كافيك، وهو في محل نصب اسم إن، وخبرها أن تصوم. (كل شهر) في نسخة: "من كل شهر"، وفي أخرى: "في كل شهر". (فإن في نسخة: "فإذن" بنون، وفي أخرى: "فإذًا" بألف منونة وعليه الجمهور، قال شيخنا: وروي بغير تنوين، وهي للمفاجأة (1)، والتقدير: إن صمت ثلاثة أيام من كل شهر فاجأت عشر أمثالها.
(كبر) بكسر الموحدة، ومعناه كما قال النووي: أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق عليه فعله؛ للعجزه، ولم يعجبه أن يتركه؛ للتزمه له، فتمنى أن لو قبل الرخصة فأخذ بالأخف (2).--------------------------------------------
(1) "الفتح" 4/ 219.
(2) "صحيح مسلم بشرح النووي" 8/ 43.
[انظر: 1131 - مسلم: 1159 - فتح: 4/ 217]
(عبد الله) أي: ابن المبارك. (الأوزاعي) هو عبد الرحمن بن عمرو.
(ألم أخبر؟) بالبناء للمفعول، وهمزة (ألم) للاستفهام التقريري، كما في قوله تعالى: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1)} [الشرح: 1] (فإن لجسدك عليك حقًّا … إلى آخره) إنما ذكرت هذه الحقوق؛ لأن الصيام والقيام يمنعها، فإذا تعارضت قدم الأول. (وإن لعينيك) في نسخة: "وإن لعينك".
(بحسبك) باؤه زائدة، وهو بسكون السين وفتحها؛ بمعني: كافيك، وهو في محل نصب اسم إن، وخبرها أن تصوم. (كل شهر) في نسخة: "من كل شهر"، وفي أخرى: "في كل شهر". (فإن في نسخة: "فإذن" بنون، وفي أخرى: "فإذًا" بألف منونة وعليه الجمهور، قال شيخنا: وروي بغير تنوين، وهي للمفاجأة (1)، والتقدير: إن صمت ثلاثة أيام من كل شهر فاجأت عشر أمثالها.
(كبر) بكسر الموحدة، ومعناه كما قال النووي: أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق عليه فعله؛ للعجزه، ولم يعجبه أن يتركه؛ للتزمه له، فتمنى أن لو قبل الرخصة فأخذ بالأخف (2).--------------------------------------------
(1) "الفتح" 4/ 219.
(2) "صحيح مسلم بشرح النووي" 8/ 43.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 414)