69 - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
2000 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنْ شَاءَ صَامَ".
[انظر: 1892 - مسلم: 1126 - فتح: 4/ 244]
(باب: صيام يوم عاشوراء) أي: بيان حكمه، وعاشوراء: يوم العاشر من المحرم كما قيل (1)، وقيل: يوم التاسع منه (2)؛ لأنه مأخوذ من العِشر بالكسر في إوراد الإبل، تقول العرب: وردت الإبل عشرًا إذا وردت اليوم التاسع؛ لأنهم يحسبون في الإظماء يوم الورود فإذا أقامت في الرعي يومين ثم وردت في الثالث، قالوا: وردت ربعًا، وإن رعت ثلاثًا وفي الرابع وردت، قالوا وردت خمسًا.
(أبو عاصم) أي: النبيل. (عن عمر بن محمد) أي: ابن زيد بن عبد الله بن عمر. (عن سالم) أي: ابن عبد الله بن عمر.
2001 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ".
[انظر 1592 - مسلم: 1125 - فتح: 4/ 244]
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
(عن عائشة) في نسخةٍ: "أن عائشة".--------------------------------------------
(1) وممن قال بهذا الرأي: سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن البصري.
(2) واحتجّ القائلون به بحديث الحكم بن الأعرج قال: أتيت ابن عباس في المسجد الحرام فسألته عن يوم عاشوراء فقال: اعدد فإذا أصبحت يوم التاسع فأصبح صائمًا. قلت: كذلك كان محمد يصوم؟ قال: نعم صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن ابن عباس القولان جميعًا.
[انظر: "التمهيد" 7/ 13].
2000 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنْ شَاءَ صَامَ".
[انظر: 1892 - مسلم: 1126 - فتح: 4/ 244]
(باب: صيام يوم عاشوراء) أي: بيان حكمه، وعاشوراء: يوم العاشر من المحرم كما قيل (1)، وقيل: يوم التاسع منه (2)؛ لأنه مأخوذ من العِشر بالكسر في إوراد الإبل، تقول العرب: وردت الإبل عشرًا إذا وردت اليوم التاسع؛ لأنهم يحسبون في الإظماء يوم الورود فإذا أقامت في الرعي يومين ثم وردت في الثالث، قالوا: وردت ربعًا، وإن رعت ثلاثًا وفي الرابع وردت، قالوا وردت خمسًا.
(أبو عاصم) أي: النبيل. (عن عمر بن محمد) أي: ابن زيد بن عبد الله بن عمر. (عن سالم) أي: ابن عبد الله بن عمر.
2001 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ".
[انظر 1592 - مسلم: 1125 - فتح: 4/ 244]
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
(عن عائشة) في نسخةٍ: "أن عائشة".--------------------------------------------
(1) وممن قال بهذا الرأي: سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن البصري.
(2) واحتجّ القائلون به بحديث الحكم بن الأعرج قال: أتيت ابن عباس في المسجد الحرام فسألته عن يوم عاشوراء فقال: اعدد فإذا أصبحت يوم التاسع فأصبح صائمًا. قلت: كذلك كان محمد يصوم؟ قال: نعم صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن ابن عباس القولان جميعًا.
[انظر: "التمهيد" 7/ 13].
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 432)