وَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما: جَاءَ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ، فَاشْتَرَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ شَاةً.
[2116]، وَاشْتَرَى مِنْ جَابِرٍ بَعِيرًا.
[انظر: 443]
(باب: شراء الإمام الحوائج بنفسه) التّرجمة ساقط من نسخة، ولفظ: (الإمام) ساقط من أخرى، وعليها لا بد من تقدير الإمام، أو الرَّجل ليعود عليه ضمير (بنفسه).
(اشترى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم جملًا من عمر) زاد في نسخة: "واشترى ابن عمر بنفسه" أو إبلًا، وهو تعليق ثان علقه نواس، كما سيأتي في باب: شراء الإبل الهيم (1)، والأول علقه ابن عمر كما ترى.
2096 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: "اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ".
[انظر: 2068 - مسلم: 1603 - فتح: 4/ 319]
(اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي إلى آخره) مرَّ شرحه في باب: شراء النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بالنسيئة (2).
34 - بَابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالحُمُرِ
وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ وَقَال ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ: "بِعْنِيهِ" يَعْنِي جَمَلًا صَعْبًا.
(باب: شراء الدواب والحمير) في نسخة: "والحمر".--------------------------------------------
(1) سيأتي برقم (2099) كتاب: البيوع، باب: شراء الإبل الهيم أو الأجرب.
(2) سلف الحديث برقم (206) كتاب: البيوع، باب: شراء النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بالنسيئة.
[2116]، وَاشْتَرَى مِنْ جَابِرٍ بَعِيرًا.
[انظر: 443]
(باب: شراء الإمام الحوائج بنفسه) التّرجمة ساقط من نسخة، ولفظ: (الإمام) ساقط من أخرى، وعليها لا بد من تقدير الإمام، أو الرَّجل ليعود عليه ضمير (بنفسه).
(اشترى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم جملًا من عمر) زاد في نسخة: "واشترى ابن عمر بنفسه" أو إبلًا، وهو تعليق ثان علقه نواس، كما سيأتي في باب: شراء الإبل الهيم (1)، والأول علقه ابن عمر كما ترى.
2096 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: "اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ".
[انظر: 2068 - مسلم: 1603 - فتح: 4/ 319]
(اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي إلى آخره) مرَّ شرحه في باب: شراء النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بالنسيئة (2).
34 - بَابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالحُمُرِ
وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ وَقَال ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ: "بِعْنِيهِ" يَعْنِي جَمَلًا صَعْبًا.
(باب: شراء الدواب والحمير) في نسخة: "والحمر".--------------------------------------------
(1) سيأتي برقم (2099) كتاب: البيوع، باب: شراء الإبل الهيم أو الأجرب.
(2) سلف الحديث برقم (206) كتاب: البيوع، باب: شراء النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بالنسيئة.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 523)