2256 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَال: "كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الحَبَلَةِ، فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ"، فَسَّرَهُ نَافِعٌ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا.
[انظر 2143 - مسلم: 1514 - فتح: 4/ 435]
(جويرية) أي: ابن أسماء الضبعي، ومرَّ شرح الحديث في باب: الغرر (1).--------------------------------------------
(1) سلف الحديث برقم (2143) كتاب: البيوع، باب: بيع الغرر وحبل الحبلة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 653)