نخل راجع إلى الشُّرب ففي ذلك لف ونشر مرتب وحكم ذلك يعلم من أحاديث الباب. (قال النَّبي) في نسخة: "وقال النَّبي" (فللبائع) في نسخة: "وللبائع" (يرفع) بالبناء للفاعل أي: يقطع الثمرة، وفي نسخة: "يرفع" بالبناء للمفعول. وقوله: (فللبائع) إلى آخره من كلام البخاري، وفيه: إيضاح للترجمة فالفاء تفسيرية.
2379 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" [انظر: 2203 - مسلم: 1543 - فتح: 5/ 49] وَعَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ فِي العَبْدِ.
(حدَّثنا اللَّيث) في نسخة: "أخبرنا الليث".
(فماله) أي: مال العبد، والإضافة فيه للاختصاص لا للملك؛ لأنَّه لا يملك شيئًا لأنَّه مملوك فلا يكون مالكًا. (وعن مالك) بواو العطف على (حدَّثنا الليث). (في العبد) أي: قال فيه أن ماله لبائعه ومرَّ الحديث الذي قبله في باب: من باع نخلًا قد أبرت (1).
2380 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهم، قَال: "رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ العَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا".
[انظر: 2173 - مسلم: 1539 - فتح: 5/ 50]
(سفيان) أي: ابن عيينة.
(بخرصها) بفتح المعجمة مصدر اسم للفعل وبكسرها اسم للشيء المخروص، ومرَّ شرح الحديث في باب: تفسير العرايا (2).--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2203) كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا قد أبرت.
(2) سبق برقم (2192) كتاب: البيوع، باب: تفسير العرايا.
2379 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" [انظر: 2203 - مسلم: 1543 - فتح: 5/ 49] وَعَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ فِي العَبْدِ.
(حدَّثنا اللَّيث) في نسخة: "أخبرنا الليث".
(فماله) أي: مال العبد، والإضافة فيه للاختصاص لا للملك؛ لأنَّه لا يملك شيئًا لأنَّه مملوك فلا يكون مالكًا. (وعن مالك) بواو العطف على (حدَّثنا الليث). (في العبد) أي: قال فيه أن ماله لبائعه ومرَّ الحديث الذي قبله في باب: من باع نخلًا قد أبرت (1).
2380 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهم، قَال: "رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ العَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا".
[انظر: 2173 - مسلم: 1539 - فتح: 5/ 50]
(سفيان) أي: ابن عيينة.
(بخرصها) بفتح المعجمة مصدر اسم للفعل وبكسرها اسم للشيء المخروص، ومرَّ شرح الحديث في باب: تفسير العرايا (2).--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2203) كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا قد أبرت.
(2) سبق برقم (2192) كتاب: البيوع، باب: تفسير العرايا.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 148)