وقيل: السعلة، وقيل: النحنحة (1).
ومطابقة ما ذكر للترجمة مأخوذة من قوله: (رد على المتصدق) وقوله: (لم يجز عتقه)، وقوله: (فقل: لا خلابة)، وقوله: (فردَّه النَّبي صلى الله عليه وسلم)؛ لأنَّه إنَّما ردَّ الصَّدقة والعتق على فاعلهما مع احتياجه؛ لأجل ضعف عقله؛ إذ المحتاج يبدأ بنفسه لخبر: "ابدأ بنفسك" (2) وإنَّما قال: (فقل: لا خلابة) لمن هو ضعيف العقل في شرائه، ومرَّ الحديث في كتاب: البيوع في باب: بيع المزابنة (3).

‌‌4 - بَابُ كَلامِ الخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ
(باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض) أي: بيان جوازه فيما لا يوجب عقوبة.
2416، 2417 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ".--------------------------------------------
(1) "صحيح مسلم بشرح النووي" 11/ 142 - 143، "تهذيب الأسماء واللغات" 2/ 130، الحديث رواه ابن سعد في "الطبقات" 4/ 138 في ترجمة نعيم النحام، والحاكم في "مستدركه" 3/ 259 كتاب: معرفة الصحابة.
(2) رواه مسلم (997) كتاب: الزكاة، باب: الابتداء في النفقة بالنفس، والنسائي في "الكبرى" 2/ 37 (2326) كتاب: الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل. وأبو عوانة في "مسنده" 3/ 490 (5805) كتاب: الوصايا، باب: إباحة الرجوع في التدبير. وابن حبان 8/ 128 كتاب: الزكاة، باب: صدقة التطوع. والبيهقي 4/ 478 (7755) كتاب: الزكاة، باب: الاختيار في صدقة التطوع.
(3) سبق برقم (2141) كتاب: البيوع، باب: المزايدة، ولم أقف عليه في الباب المشار إليه.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 185)