دينار". (عرِّفها حولًا) في نسخة: "حوله" (من يعرفها) بفتح الياء وسكون العين. (فلم أجد) أي: (من يعرفها، ثمَّ أتيته) مرَّة أخرى فصارت مع اللتين قبلها ثلاثًا أي: ثلاث مرَّات (فإن جاء صاحبها) أي: فارددها إليه جوازًا إن وصفها بصفتها، ووجوبًا إن أقام حجَّة. (وإلَّا فاستمتع بها) أي: بعد تملكها بنحو تملكتها. (فلقيته) أي: قال شعبة: فلقيت سلمة. (فقال) أي: سلمة. (لا أدري) قال سويد. (ثلاثة أحوال، أو حولًا واحدًا) قد اتفقوا على أن اللُّقطة لا تعرف ثلاثة أحوال، والشَّك يوجب سقوط المشكوك فيه فيجب العمل برواية العام الواحد المجزوم بها، لكن روى: "عرفها ثلاثًا) (1). بالجزم وجمع بينهما بحمل الأولى: على ما لا بدَّ منه، والثَّانية: على التورع عن التَّصرف في اللَّقطة والمبالغة في التَّعفف عنها، أو على أن تعريفها في الحولين [الأولين] (2) لم يكن كافيًا، كقوله للمسيء صلاته: "ارجع فصلِّ فإنَّكَ لم تصلِّ" (3).
2 - بَابُ ضَالَّةِ الإِبِلِ
(باب: ضالة الإبل) هل يحلُّ التقاطها أولًا؟
2427 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه، قَال: جَاءَ--------------------------------------------
(1) رواه أبو عوانة في "مسنده" 4/ 176 (6423) كتاب: الأحكام، بيان الحكم في اللقطة ووجوب تعريفها.
(2) من (م).
(3) سبق برقم (793) كتاب: الأذان، باب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتملك ركوعه بالإعادة.
2 - بَابُ ضَالَّةِ الإِبِلِ
(باب: ضالة الإبل) هل يحلُّ التقاطها أولًا؟
2427 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه، قَال: جَاءَ--------------------------------------------
(1) رواه أبو عوانة في "مسنده" 4/ 176 (6423) كتاب: الأحكام، بيان الحكم في اللقطة ووجوب تعريفها.
(2) من (م).
(3) سبق برقم (793) كتاب: الأذان، باب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتملك ركوعه بالإعادة.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 198)