#2733Read in bookSave passage (فصببت على اللَّبن) أي: ماء من ماء الإداوة. قيل: وأدخل البخاري هذا الحديث في اللُّقطة؛ لأن اللَّبن إذ ذاك في حكم الضائع المستهلك ولا يخفى ما فيه. (খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 212)