مصدر ميمي أي: غضبه. (حين) في نسخة: "حتى". (عاتبه الله) أي: بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم: 1] ومما ذكر علم أنَّ الذي حرَّمه صلى الله عليه وسلم[على نفسه] (1) هو مارية، وفي خبر "الصَّحيحين": أنَّه العسل -كما سيأتي (2) مع زيادة في تفسير سورة التحريم- فيحتمل أن تكون الآية نزلت في الشيئين معًا. (لتسع وعشرين) في نسخة: "بتسعٍ وعشرين" بالباء بدل اللَّام (وكان ذلك الشَّهر تسع وعشرون) في نسخة: "تسعًا وعشرين" فالأولى على أن كان تامة، والثَّانية على أنها ناقصة. (فقال) في نسخة: "قال". (ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك) أي: لا بأس عليك في عدم التَّعجيل [أو (لا) الثانية زائدة، أي: ليس عليك التعجيل] (3) والاستئمار (بفراقه) في نسخة: "بفراقك" (إلى قوله عظيمًا). لفظ: (قوله) ساقط من نسخة. ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: (فدخل مشربة له).
وفي الحديث: أنَّ تخيير النِّساء المذكور في الآية ليس طلاقًا، والحرص على التعلم، وخدمة العالم، والكلام في العلم في الطرق، وموعظة الرَّجل لبنته، والاهتمام بما يهمّ النَّبي صلى الله عليه وسلم، والاستئذان والحجابة والانصراف بغير صرف من المستأذن منه، والتكرار بالاستئذان، وتقلله صلى الله عليه وسلم من الدُّنيا، وصبره على ألم ذلك، وعدم ذم من قال: وَهْمًا كوهْمِ الأنصاري الطَّلاق، والقيام بين يدي السُّلطان والجلوس بغير إذنه، والاستغفار من التسخط، وسؤال الدُّعاء،--------------------------------------------
(1) من (ب).
(2) سيأتي برقم (4912) كتاب: التفسير، تفسير سورة التحريم، ومسلم (1474) كتاب: الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق.
(3) من (ب).
وفي الحديث: أنَّ تخيير النِّساء المذكور في الآية ليس طلاقًا، والحرص على التعلم، وخدمة العالم، والكلام في العلم في الطرق، وموعظة الرَّجل لبنته، والاهتمام بما يهمّ النَّبي صلى الله عليه وسلم، والاستئذان والحجابة والانصراف بغير صرف من المستأذن منه، والتكرار بالاستئذان، وتقلله صلى الله عليه وسلم من الدُّنيا، وصبره على ألم ذلك، وعدم ذم من قال: وَهْمًا كوهْمِ الأنصاري الطَّلاق، والقيام بين يدي السُّلطان والجلوس بغير إذنه، والاستغفار من التسخط، وسؤال الدُّعاء،--------------------------------------------
(1) من (ب).
(2) سيأتي برقم (4912) كتاب: التفسير، تفسير سورة التحريم، ومسلم (1474) كتاب: الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق.
(3) من (ب).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 249)