في نسخة: "قال عمر".
ووجه مطابقة الحديث للترجمة: هبة النبي لابن عمر وعنده الناس ولم يشاركوه فيها. ومر شرح الحديث في باب: إذا اشترى شيئَا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا (1).

‌‌26 - بَابُ إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكِبُهُ فَهُوَ جَائِزٌ
(باب: إذا وهب) أي: رجل. (بعيرًا لرجل) وهو راكبة فهو جائز، أي: فعقد الهبة جائز.

2611 - وَقَال الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ: "بِعْنِيهِ"، فَابْتَاعَهُ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ".
[انظر: 2115 - فتح: 5/ 228]
(وقال الحميدي) هو عبد الله أبو بكر المكي. (سفيان) أي: ابن عيينة. (عمرو) أي: ابن دينار. (فابتاعه) أي: النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة: "فباعه" أي: عمر رضي الله عنه ومرَّ الحديث آنفًا.

‌‌27 - بَابُ هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا
(باب: هدية ما يكره لبسها) في نسخة: "لبسه" بتذكير الضمير وكلاهما صحيح؛ لأن كلمة (ما) تصلح للمذكر والمؤنث.--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2115) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 389)