وزيادة واو. (ابن المبارك) أي: العيشي. (عبد الوارث) أي: ابن سعيد التنوري. (أيوب) أي: ابن أبي تميمة كيسان، (ليس لنا مثل السوء) بفتح الميم، والمثلثة، والسين. (الذي يعود) إلى آخره أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها.

2623 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه، يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال: "لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ".
[انظر: 1490 - مسلم: 1620 - فتح: 5/ 235]
(حملت على فرس) أي: تصدقت به، ووهبته؛ ليقاتل عليه (فأضاعه الذي كان عنده) أي: بتقصيره في خدمته ومؤنته. إلا تشتره) نهي تنزيه لا تحريم، وذكر الرخص بيان للواقع، وإلا قصده مثله بقرينة تعليل النهي بقوله بعد: (فإن العائد) إلى آخره. ومرَّ الحديث في كتاب الزكاة (1).

‌‌31 - باب
(باب) لم يذكر له ترجمة، فهو كالفصل مما قبله.

2624 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ قَال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ، ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَال--------------------------------------------
(1) سبق برقم (1490) كتاب: الزكاة، باب: هل يشتري صدقته، ولا بأس أن يشتري صدقة غيره.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 397)