2630 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ المَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ - يَعْنِي شَيْئًا - وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُوهُمُ العَمَلَ وَالمَئُونَةَ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، "فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِذَاقًا فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ" - قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ، فَانْصَرَفَ إِلَى المَدِينَةِ رَدَّ المُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ".
[3128، 4030، 4120 - مسلم: 1771 - فتح: 5/ 242]
وَقَال أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ بِهَذَا، وَقَال: مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ.
(ابن وهب) هو عبد الله. (يونس) أي: ابن يزيد الأيلي. (يعني: شيئًا) ساقط من نسخة. (فقاسمهم) بزيادة الفاء جواب و (ما) وهذا لا ينافي نفي المقاسمة في خبر أبي هريرة السابق في المزارعة: قالوا اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: لا؛ لأن المنفي ثَمَّ: الأصول، والمثبت هنا: الثمار. (ثمار أموالهم) أي: بعضها بقرينة قولهم في الخبر المذكور ثَمَّ: ونشرككم في الثمرة (1). (أمه أم أنس) الثاني بدل من الأول. (أم سليم) بدل من الثاني. (كانت) تأكيد و (كانت) الأولى، أي: كانت أم أنس. (أم عبد الله) فعبد الله وسليم أخوا أنس لأمه وأمها سهلة، أو مليكة الأنصارية. (ابن أبي طلحة) قال شيخنا: والذي يظهر--------------------------------------------
(1) سلف برقم (2325) كتاب: المزارعة، باب: إذا قال: اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر.
[3128، 4030، 4120 - مسلم: 1771 - فتح: 5/ 242]
وَقَال أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ بِهَذَا، وَقَال: مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ.
(ابن وهب) هو عبد الله. (يونس) أي: ابن يزيد الأيلي. (يعني: شيئًا) ساقط من نسخة. (فقاسمهم) بزيادة الفاء جواب و (ما) وهذا لا ينافي نفي المقاسمة في خبر أبي هريرة السابق في المزارعة: قالوا اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: لا؛ لأن المنفي ثَمَّ: الأصول، والمثبت هنا: الثمار. (ثمار أموالهم) أي: بعضها بقرينة قولهم في الخبر المذكور ثَمَّ: ونشرككم في الثمرة (1). (أمه أم أنس) الثاني بدل من الأول. (أم سليم) بدل من الثاني. (كانت) تأكيد و (كانت) الأولى، أي: كانت أم أنس. (أم عبد الله) فعبد الله وسليم أخوا أنس لأمه وأمها سهلة، أو مليكة الأنصارية. (ابن أبي طلحة) قال شيخنا: والذي يظهر--------------------------------------------
(1) سلف برقم (2325) كتاب: المزارعة، باب: إذا قال: اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 403)