(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ساقط من نسخة. (كتاب الشهادات باب ما جاء أن البينة على المدعي) في نسخة: "ما جاء في البينة على المدعي" وفي أخرى: "كذلك" لكن بحذف لفظ: (باب) والمعنى: باب: بيان ما جاء فيما تضمنه القرآن: أن البينة على المدعي لا على المدعى عليه. (لقوله تعالى) في نسخة: "لقوله عز وجل " [وهذا ساقط من نسخة] (1). ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ} إلى قوله: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}) غالبه ظاهر، ومحل تفسيره كتب تفسير القرآن، وفي نسخة بعد قوله: ({فَاكْتُبُوهُ}: "إلى قوله: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} " (وقوله تعالى) بالجر عطف على قوله: (لقوله تعالى)، وفي نسخة: "وقول الله عز وجل". ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ}) إلى آخره محل تفسيره كتب تفسير القرآن، وفي نسخة: بعد قوله: ({بِالْقِسْطِ}) إلى قوله {بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}) ولم يذكر في الباب حديثًا اكتفاء بذكر الآيات، ووجه الاستدلال بالأولى للترجمة: أنه لو كان القول قول المدعي من غير بينة لما احتيج إلى الكتابة والإملاء والإشهاد عليه (2)، بالثانية (3): أن الله قد أخذ عليه أن يقر بالحق على نفسه، فالقول قول المدعى عليه فإذا كذبه المدعي فعليه البينة.--------------------------------------------
(1) من (م).
(2) في هامش (ج): فلما احتيج إليه دلَّ على أن البينة على المدعي.
(3) في هامش (ج): أي وجه الاستدلال بالثانية.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 412)