رواية: "عبدًا أو أمة" (1) على الشك، وفي أخرى: "غلامًا" (2)، وفي أخرى: "حديقة" (3) وحملتا على التعدد. (ثم بدا) أي: ظهر. (له) أي: ندم على منعه الهبة لي أولًا. (فوهبها لي) أي: بعد منعه. (قال: ألك؟) في نسخة: "فقال: ألك؟ ". (أبو حريز) بمهملة مفتوحة وزاي آخره هو عبد الله بن الحسين الأزدي. (لا أشهد على جور) أي: ميل عن الاعتدال والمذكور هنا مكروه كما مر، والمكروه جور، فلا ينافي ما عليه الجمهور من الجواز. ومر الحديث في باب: الهبة للولد، وفي غيره (4).
2651 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، قَال: سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ، قَال: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ" - قَال عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً - قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ".
[3650، 6428، 6695 - مسلم: 2535 - فتح: 5/ 258]
(أبو جمرة) بالجيم والراء هو نصر بن عمران.
(خيركم) أي: خير الناس. (قرني) أي: أهل قرني أي: عصري. (ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) ما ذكر يقتضي أن كلا من القرون الثلاثة أفضل مما بعده، لكن هل الأفضلية بالنظر إلى المجموع. أو--------------------------------------------
(1) "المصنف" لعبد الرزاق 9/ 98 (16496) باب: في التفضيل في النحل.
(2) سبق برقم (2586) كتاب: الهبة، باب: الهبة للولد.
(3) "صحيح ابن حبان" 11/ 506 (5107) كتاب: الهبة.
(4) سبق برقم (2586) كتاب: الهبة، باب: الهبة للولد، (2587) باب: الإشهاد في الهبة.
2651 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، قَال: سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ، قَال: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ" - قَال عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً - قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ".
[3650، 6428، 6695 - مسلم: 2535 - فتح: 5/ 258]
(أبو جمرة) بالجيم والراء هو نصر بن عمران.
(خيركم) أي: خير الناس. (قرني) أي: أهل قرني أي: عصري. (ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) ما ذكر يقتضي أن كلا من القرون الثلاثة أفضل مما بعده، لكن هل الأفضلية بالنظر إلى المجموع. أو--------------------------------------------
(1) "المصنف" لعبد الرزاق 9/ 98 (16496) باب: في التفضيل في النحل.
(2) سبق برقم (2586) كتاب: الهبة، باب: الهبة للولد.
(3) "صحيح ابن حبان" 11/ 506 (5107) كتاب: الهبة.
(4) سبق برقم (2586) كتاب: الهبة، باب: الهبة للولد، (2587) باب: الإشهاد في الهبة.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 426)