بسم الله الرحمن الرحيم
[54 - كِتَابُ الشُّرُوطِ]
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ثابتة في كلِّ النسخ.
(كتاب الشروط) ساقط من نسخة، و (الشرط) ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته؛ لما بينته في "شرح الروض" وغيره (1).
1 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الإِسْلامِ وَالأَحْكَامِ وَالمُبَايَعَةِ
(باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام) أي: في الدخول فيه (والأحكام) أي: كالعقود والفسوخ والمبايعة، العطف فيه وفيما قبله من عطف العام على الخاص.
2711، 2712 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ، وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما يُخْبِرَانِ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال: لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ لا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إلا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فَكَرِهَ المُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا مِنْهُ وَأَبَى سُهَيْلٌ إلا ذَلِكَ، "فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ، فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إلا رَدَّهُ فِي تِلْكَ المُدَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا"،--------------------------------------------
(1) "أسنى المطالب" 1/ 170، "فتح الوهاب" 1/ 48.
[54 - كِتَابُ الشُّرُوطِ]
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ثابتة في كلِّ النسخ.
(كتاب الشروط) ساقط من نسخة، و (الشرط) ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته؛ لما بينته في "شرح الروض" وغيره (1).
1 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الإِسْلامِ وَالأَحْكَامِ وَالمُبَايَعَةِ
(باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام) أي: في الدخول فيه (والأحكام) أي: كالعقود والفسوخ والمبايعة، العطف فيه وفيما قبله من عطف العام على الخاص.
2711، 2712 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ، وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما يُخْبِرَانِ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال: لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ لا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إلا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فَكَرِهَ المُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا مِنْهُ وَأَبَى سُهَيْلٌ إلا ذَلِكَ، "فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ، فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إلا رَدَّهُ فِي تِلْكَ المُدَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا"،--------------------------------------------
(1) "أسنى المطالب" 1/ 170، "فتح الوهاب" 1/ 48.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 501)