(حنظلة الزرقى) أي: ابن قيس. (حقلا) أي: زرعًا. (فكنا نكري الأرض) [بضم النون] (1) ومرَّ شرح الحديث في باب ما يكره من الشروط في المزارعة (2).
8 - بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
(باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح) أي: في عقده.
2723 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا".
[انظر: 2410 - مسلم: 1413، 1515، 1520 - فتح: 5/ 323]
(معمر) أي: ابن راشد. (عن سعيد) أي: ابن المسيب. (لا يبيع) بإثبات التحتية على أن (لا) نافية، وفي نسخة بحذفها على أنها ناهية.
ومطابقة الحديث للترجمة: في قوله: (ولا تسأل المرأة) إلى آخره. لكنها إنما تأتي بتعسف على تفسير ذلك بما قيل: أن معناه: أن تسأل امرأة من يريد نكاحها أن يطلق زوجته، وينفق عليها ما كان ينفق على زوجته فيشترط الولي ذلك في العقد. وقوله: (أختها) أي: في الإسلام. وقوله: (لتستكفئ) أي: لتقلب، من: كفأت الإناء؛ أي: قلبته، ومرَّ شرح الحديث في البيوع (3).--------------------------------------------
(1) من (ج).
(2) سبق برقم (2332) كتاب: المزارعة، باب: ما يكره من الشروط في المزارعة.
(3) سبق برقم (2140) كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه.
8 - بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
(باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح) أي: في عقده.
2723 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا".
[انظر: 2410 - مسلم: 1413، 1515، 1520 - فتح: 5/ 323]
(معمر) أي: ابن راشد. (عن سعيد) أي: ابن المسيب. (لا يبيع) بإثبات التحتية على أن (لا) نافية، وفي نسخة بحذفها على أنها ناهية.
ومطابقة الحديث للترجمة: في قوله: (ولا تسأل المرأة) إلى آخره. لكنها إنما تأتي بتعسف على تفسير ذلك بما قيل: أن معناه: أن تسأل امرأة من يريد نكاحها أن يطلق زوجته، وينفق عليها ما كان ينفق على زوجته فيشترط الولي ذلك في العقد. وقوله: (أختها) أي: في الإسلام. وقوله: (لتستكفئ) أي: لتقلب، من: كفأت الإناء؛ أي: قلبته، ومرَّ شرح الحديث في البيوع (3).--------------------------------------------
(1) من (ج).
(2) سبق برقم (2332) كتاب: المزارعة، باب: ما يكره من الشروط في المزارعة.
(3) سبق برقم (2140) كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 512)