ساقط من نسخة.

2735 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الوَلاءُ لِي، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَّرْتُهُ ذَلِكَ، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ابْتَاعِيهَا، فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى المِنْبَرِ، فَقَال: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ".
[انظر: 456 - مسلم: 1504 - فتح: 5/ 353]
(وقال أبو عبد الله) إلى آخره ساقط من نسخة. (سفيان) أي: ابن عيينة. (عن يحيى) أي: ابن سعيد الأنصاري. (عن عمرة) أي: بنت عبد الرحمن الأنصارية. (تسألها في كتابتها) أي: الإعانة في كتابتها. (إن شئت أعطيت أهلك) أي: ثمنك وأعتقتك. (ذكرته) بتخفيف الكاف وتشديدها، وفتح الراء وسكون التاء، وفي نسخة بتشديد الكاف وسكون الراء وضم التاء (ما بال أقوام) أي: ما شأنهم ومرَّ الحديث مرارًا (1).

‌‌18 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الإِقْرَارِ
وَالشُّرُوطِ الَّتِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ، وَإِذَا قَال: مِائَةٌ إلا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ. وَقَال ابْنُ عَوْنٍ: عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، قَال رَجُلٌ--------------------------------------------
(1) سبق برقم (456) كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيع والشراء.
و (1493) كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
و (2155) كتاب: البيوع، باب: البيع والشراء مع النساء.
و (2168) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 540)