مستأمنًا. وقول ابن مسلمة له ما قال ليس صريحًا بتأمينه، وإنما هو كلام في الشكاية إليه ظاهرًا والاستئناس به حتى تمكن من قتله.

‌‌159 - بَابُ الفَتْكِ بِأَهْلِ الحَرْبِ
(باب: الفتك بأهل الحرب) أي: بيان جواز قتلهم على غفلة، والفتك: الغدر.

3032 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال: "مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ"، فَقَال مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَال: "نَعَمْ"، قَال: فَأْذَنْ لِي، فَأَقُولَ قَال: "قَدْ فَعَلْتُ".
[انظر: 2510 - مسلم: 180 - فتح 6/ 160]
(حدثني عبد الله) في نسخة: "حدثنا عبد الله". (سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن دينار.
(فأقول) بالنصب بأن مقدرة، أي: ائذن لي أن أقول عني وعنك ما أراه مصلحة من التعريض وغيره ما لم يحق باطلًا ولم يبطل حقًّا. (قد فعلت) أي: أذنت.

‌‌160 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاحْتِيَالِ وَالحَذَرِ، مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعَرَّتَهُ
(باب: ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى) بالبناء للمفعول، وبالبناء للفاعل. (معرته) بالرفع على الأول، وبالنصب على الثاني، أي: فساده وشره.

3033 - قَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ قَال: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، فَحُدِّثَ بِهِ فِي نَخْلٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّخْلَ،

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 141)