26 - بَابُ أَيَّامِ الجَاهِلِيَّةِ
(باب: أيام الجاهلية) لفظ: (باب) ساقط من نسخة.
3831 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، قَالتْ: "كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ، فِي الجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَا يَصُومُهُ".
[انظر: 1592 - مسلم: 1125 - فتح: 7/ 147]
(مسدد) أي: ابن مسرهد. (يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (هشام) أي: ابن عروة. (كان عاشوراء) في نسخة: "كان يوم عاشوراء". (فلما نزل رمضان) أي: صومه، ومرَّ الحديث في كتاب: الصيام (1).
3832 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ العُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ مِنَ الفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَرْ، حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، قَال: "فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ رَابِعَةً مُهِلِّينَ بِالحَجِّ، وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الحِلِّ قَال: "الحِلُّ كُلُّهُ".
[انظر: 1085 - مسلم: 1240 - فتح: 7/ 147]
(مسلم) أي: ابن إبراهيم. (وهيب) أي: ابن خالد.
(عن ابن طاوس) هو عبد الله.
(رابعة) أي: صبح رابعة من ذي الحجة. (أيُّ الحل؟) أي: أي شيء يحل لنا؟ (قال: الحل كله) أي: يحل جميع ما يحرم على المحرم حتى الجماع، ومرَّ الحديث في الحج (2).--------------------------------------------
(1) سبق برقم (1893) كتاب: الصوم، باب: وجوب صوم رمضان.
(2) سبق برقم (1564) كتاب: الحج، باب: التمتع والإقران.
(باب: أيام الجاهلية) لفظ: (باب) ساقط من نسخة.
3831 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، قَالتْ: "كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ، فِي الجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَا يَصُومُهُ".
[انظر: 1592 - مسلم: 1125 - فتح: 7/ 147]
(مسدد) أي: ابن مسرهد. (يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (هشام) أي: ابن عروة. (كان عاشوراء) في نسخة: "كان يوم عاشوراء". (فلما نزل رمضان) أي: صومه، ومرَّ الحديث في كتاب: الصيام (1).
3832 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ العُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ مِنَ الفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَرْ، حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، قَال: "فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ رَابِعَةً مُهِلِّينَ بِالحَجِّ، وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الحِلِّ قَال: "الحِلُّ كُلُّهُ".
[انظر: 1085 - مسلم: 1240 - فتح: 7/ 147]
(مسلم) أي: ابن إبراهيم. (وهيب) أي: ابن خالد.
(عن ابن طاوس) هو عبد الله.
(رابعة) أي: صبح رابعة من ذي الحجة. (أيُّ الحل؟) أي: أي شيء يحل لنا؟ (قال: الحل كله) أي: يحل جميع ما يحرم على المحرم حتى الجماع، ومرَّ الحديث في الحج (2).--------------------------------------------
(1) سبق برقم (1893) كتاب: الصوم، باب: وجوب صوم رمضان.
(2) سبق برقم (1564) كتاب: الحج، باب: التمتع والإقران.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 127)