4227 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: "لَا أَدْرِي أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ لَحْمَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ".
[مسلم: 1939 - فتح: 7/ 482]
(أبي) هو حفص بن غياث الكُوفيُّ أحد شيوخ البخاريّ.
(أنهى عنه) أي: عن أكل لحم حمر الإنسية. (من أجل أنه) أي: ما ذكر من الحمر الإنسية. (كان حمولة النَّاس) بفتح المهملة أي: يحملون عليه أثقالهم. (أو حرَّمه في يوم خيبر) عطف على أنه بتقدير محذوف؛ أي: لا أدري أنهى صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الإنسية من أجل أنّ الحمر كان حمولة النَّاس، أو من أجل أنه صلى الله عليه وسلم حرَّمه في يوم خيبر.

4228 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: "قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا" قَال: فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَال: "إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ".
[انظر: 2863 - مسلم: 1762 - فتح: 7/ 484]
(زائدة) أي: ابن قدامة ومرَّ شرح الحديث في الجهاد في باب: سهام الفرس (1).

4229 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ، أَخْبَرَهُ قَال: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: أَعْطَيْتَ بَنِي المُطَّلِبِ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ، وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ، فَقَال "إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو المُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ" قَال جُبَيْرٌ: "وَلَمْ يَقْسِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَبَنِي نَوْفَلٍ شَيْئًا".
[انظر: 314 - فتح: 7/ 484]--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2863) كتاب: الجهاد، باب: سهام الفرس.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 371)