الحديث في باب: من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلاله (1).
4398 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ حَفْصَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَقَالتْ حَفْصَةُ: فَمَا يَمْنَعُكَ؟ فَقَال: "لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي".
[انظر: 1566 - مسلم: 1229 - فتح: 8/ 105]
(فما يمنعك) أي: أن تحل من عمرتك المضمومة إلى الحج. ومرَّ الحديث في باب: التمتع والإقران (2).
4399 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَال: حَدَّثَنِي شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَال: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، وَالفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَويَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَال: "نَعَمْ".
[انظر: 1513 - مسلم: 1334 - فتح: 8/ 105]
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
(فهل يقضي) أي: يجري. ومرَّ الحديث في باب: الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة (3).--------------------------------------------
(1) سلف برقم (1557) كتاب: الحج، باب: من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) سلف برقم (1566) كتاب: الحج، باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج.
(3) سلف برقم (1854) كتاب: جزاء الصيد، باب: الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة.
4398 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ حَفْصَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَقَالتْ حَفْصَةُ: فَمَا يَمْنَعُكَ؟ فَقَال: "لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي".
[انظر: 1566 - مسلم: 1229 - فتح: 8/ 105]
(فما يمنعك) أي: أن تحل من عمرتك المضمومة إلى الحج. ومرَّ الحديث في باب: التمتع والإقران (2).
4399 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَال: حَدَّثَنِي شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَال: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، وَالفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَويَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَال: "نَعَمْ".
[انظر: 1513 - مسلم: 1334 - فتح: 8/ 105]
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
(فهل يقضي) أي: يجري. ومرَّ الحديث في باب: الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة (3).--------------------------------------------
(1) سلف برقم (1557) كتاب: الحج، باب: من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) سلف برقم (1566) كتاب: الحج، باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج.
(3) سلف برقم (1854) كتاب: جزاء الصيد، باب: الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 466)