قَال: "اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى" فَقُلْتُ: إِذًا لَا يُجَاورُنَا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ.
[انظر: 4435 - مسلم: 2444 - فتح: 8/ 136]
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.

4438 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَأَبَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَصَرَهُ، فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَصَمْتُهُ، وَنَفَضْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَنَّ بِهِ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَنَّ اسْتِنَانًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ ثُمَّ قَال "فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى". ثَلاثًا، ثُمَّ قَضَى، وَكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي.
[انظر: 890 - فتح: 8/ 138]
(محمد) أي: ابن سعد الذهلي (1). (عفان) أي: ابن مسلم الصفار.
(حاقنتي) بمهملة: هي النقرة بين الترقوة وحبل العنق (2) (زاقنتي) بمعجمة: طرف الحلقوم.

4439 - حَدَّثَنِي حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، أَخْبَرَتْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى--------------------------------------------
(1) كذا في جميع الأصول المعتمد عليها، وأظنه تصحيف من الناسخ، والصواب كما ورد في كتب الشروح، والرجال أنه: محمد بن يحيى الذهلي، وأبهمه البخاري ومن ثَمَّ وقع الاختلاف فيه، ولهذا نقل العيني هذا الخلاف عن الكرماني: قوله: "محمد" هو ابن يحيى الذهلي، وفي كتاب: "رجال الصحيحين": محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس أبو عبد الله الذهلي، روى عن البخاري في غير موضع في قريب من ثلاثين موضعًا، ولم يقل محمد بن يحيى الذهلي مصرحًا به ويقول حَدَّثَنَا محمد ولا يزيد عليه.
(2) كذا في الأصل، وفي "عمدة القارئ": حبل العاتق.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 488)