4460 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ، قَال: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما أَوْصَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَال: لَا، فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ، أَوْ أُمِرُوا بِهَا؟ قَال: "أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ".
[انظر: 2740 - مسلم: 1634 - فتح: 8/ 148]
(قال أوصى بكتاب الله) استشكل بأنه كيف أتت هنا الوصية ونفاها قبله؟ وأجيب: بأن المثبت الوصية بكتاب الله تعالى، والمنع الوصية بالمال، أو بالإمامة. ومرَّ الحديث في أول الوصايا (1).
4462 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَال: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالتْ فَاطِمَةُ عليها السلام: وَا كَرْبَ أَبَاهُ (2)، فَقَال لَهَا: "لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْمِ"، فَلَمَّا مَاتَ قَالتْ: يَا أَبَتَاهُ (3)، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ (4)، يَا أَبَتَاهْ، مَنْ جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ، مَأْوَاهْ (5) يَا أَبَتَاهْ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهْ، فَلَمَّا دُفِنَ، قَالتْ فَاطِمَةُ عليها السلام: يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التُّرَابَ؟! [فتح: 8/ 149]
(واكرب أباه) ليس هذا من النياحة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أقرها عليه.--------------------------------------------
(1) سلف برقم (2745) كتاب: الوصايا، باب: الوصايا.
(2) كذا في الأصل، وفي (س) أباهُ.
(3) كذا في الأصل، وفي (س): أبتاهُ.
(4) كذا في الأصل، وفي (س): دعاهُ.
(5) كذا في الأصل، وفي (س): مأواهُ.
[انظر: 2740 - مسلم: 1634 - فتح: 8/ 148]
(قال أوصى بكتاب الله) استشكل بأنه كيف أتت هنا الوصية ونفاها قبله؟ وأجيب: بأن المثبت الوصية بكتاب الله تعالى، والمنع الوصية بالمال، أو بالإمامة. ومرَّ الحديث في أول الوصايا (1).
4462 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَال: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالتْ فَاطِمَةُ عليها السلام: وَا كَرْبَ أَبَاهُ (2)، فَقَال لَهَا: "لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْمِ"، فَلَمَّا مَاتَ قَالتْ: يَا أَبَتَاهُ (3)، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ (4)، يَا أَبَتَاهْ، مَنْ جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ، مَأْوَاهْ (5) يَا أَبَتَاهْ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهْ، فَلَمَّا دُفِنَ، قَالتْ فَاطِمَةُ عليها السلام: يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التُّرَابَ؟! [فتح: 8/ 149]
(واكرب أباه) ليس هذا من النياحة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أقرها عليه.--------------------------------------------
(1) سلف برقم (2745) كتاب: الوصايا، باب: الوصايا.
(2) كذا في الأصل، وفي (س) أباهُ.
(3) كذا في الأصل، وفي (س): أبتاهُ.
(4) كذا في الأصل، وفي (س): دعاهُ.
(5) كذا في الأصل، وفي (س): مأواهُ.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 495)