وقيل: المغرب (1)، وقيل: العشاء (2)، وقيل: الصبح والعصر (3)، وقيل: الصبح والعشاء (4)، وقيل: واحدة من الخمس مبهمة (5)، وقيل: غير ذلك.
4533 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ح وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَال: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: يَوْمَ الخَنْدَقِ "حَبَسُونَا عَنْ صَلاةِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ، أَوْ أَجْوَافَهُمْ - شَكَّ يَحْيَى - نَارًا".
[انظر: 2931 - مسلم: 627 - فتح: 8/ 195]
(يزيد) أي: ابن هارون. (هشام) أي: ابن حسان القردوسي.
(محمد) أي: ابن سيرين.
(حسبونا) أي: منعونا. ومرَّ الحديث في غزوة الخندق (6).--------------------------------------------
(1) أثر ذلك عن قبيصة بن ذؤيب. رواه الطبري في "تفسيره" 2/ 579 (5474)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 448 (2375).
(2) قال ابن حجر في "الفتح" 8/ 197: نقله ابن التين والقرطبي واحتجَّ له بأنها بين صلاتين لا تقصران، ولأنها تقع عند النوم، فلذلك أمر بالمحافظة عليها، واختاره الواحدي.
(3) قال ابن حجر في "الفتح" 8/ 197: لقوة الأدلة في أن كلًّا منهما قيل: إنه الوسطى، فظاهر القرآن: الصبح، ونص السنة: العصر.
(4) قال ابن حجر في الفتح: 8/ 197: وذلك للحديث الصحيح: "ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. . . . .". قلت: رواه البخاري (657) كتاب: الأذان، باب: فضل العشاء في الجماعة.
(5) أثر ذلك عن ابن عمر والربيع بن خثيم وسعيد بن المسيب. رواه ابن جرير الطبري في "تفسير" 2/ 581 (5495، 5493).
(6) سلف برقم (4111) كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق.
4533 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ح وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَال: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: يَوْمَ الخَنْدَقِ "حَبَسُونَا عَنْ صَلاةِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ، أَوْ أَجْوَافَهُمْ - شَكَّ يَحْيَى - نَارًا".
[انظر: 2931 - مسلم: 627 - فتح: 8/ 195]
(يزيد) أي: ابن هارون. (هشام) أي: ابن حسان القردوسي.
(محمد) أي: ابن سيرين.
(حسبونا) أي: منعونا. ومرَّ الحديث في غزوة الخندق (6).--------------------------------------------
(1) أثر ذلك عن قبيصة بن ذؤيب. رواه الطبري في "تفسيره" 2/ 579 (5474)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 448 (2375).
(2) قال ابن حجر في "الفتح" 8/ 197: نقله ابن التين والقرطبي واحتجَّ له بأنها بين صلاتين لا تقصران، ولأنها تقع عند النوم، فلذلك أمر بالمحافظة عليها، واختاره الواحدي.
(3) قال ابن حجر في "الفتح" 8/ 197: لقوة الأدلة في أن كلًّا منهما قيل: إنه الوسطى، فظاهر القرآن: الصبح، ونص السنة: العصر.
(4) قال ابن حجر في الفتح: 8/ 197: وذلك للحديث الصحيح: "ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. . . . .". قلت: رواه البخاري (657) كتاب: الأذان، باب: فضل العشاء في الجماعة.
(5) أثر ذلك عن ابن عمر والربيع بن خثيم وسعيد بن المسيب. رواه ابن جرير الطبري في "تفسير" 2/ 581 (5495، 5493).
(6) سلف برقم (4111) كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 556)