وهو موضع بساحل عدن (1). ومر الحديث في كتاب: الحيض (2).
49 - بَابُ تَلْبَسُ الحَادَّةُ ثِيَابَ العَصْبِ
(باب: تلبس الحادة ثياب العصب) أي: باب بيان ما جاء في ذلك.
5342 - حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالتْ: قَال لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلا ثَوْبَ عَصْبٍ".
[انظر: 313 - مسلم: 938 - فتح: 9/ 492]
(عن هشام) أي: ابن حسان القردوسي. ومرَّ الحديث في كتاب: الجنائز (3).
5343 - وَقَال الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ، "نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، إلا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ".
[انظر: 313 - مسلم: 938 - فتح: 9/ 492]
(إلا أدنى طهرها إذا) بمعنى: أول، أو بمعنى: عند أي: في أول طهرها أو عنده. (نبذة) بالنصب بدل من (طيبًا). (قال أبو عبد الله:) إلى آخره ساقط من نسخة، وأشار به إلى أن الكاف في الكست تبدل من القاف كما أنها أبدلت منها في الكافور.--------------------------------------------
(1) انظر: "معجم البلدان" 4/ 60.
(2) سبق برقم (313) كتاب: الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض.
(3) سبق برقم (1278) كتاب: الجنائز، باب: اتباع النساء الجنائز.
49 - بَابُ تَلْبَسُ الحَادَّةُ ثِيَابَ العَصْبِ
(باب: تلبس الحادة ثياب العصب) أي: باب بيان ما جاء في ذلك.
5342 - حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالتْ: قَال لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلا ثَوْبَ عَصْبٍ".
[انظر: 313 - مسلم: 938 - فتح: 9/ 492]
(عن هشام) أي: ابن حسان القردوسي. ومرَّ الحديث في كتاب: الجنائز (3).
5343 - وَقَال الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ، "نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، إلا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ".
[انظر: 313 - مسلم: 938 - فتح: 9/ 492]
(إلا أدنى طهرها إذا) بمعنى: أول، أو بمعنى: عند أي: في أول طهرها أو عنده. (نبذة) بالنصب بدل من (طيبًا). (قال أبو عبد الله:) إلى آخره ساقط من نسخة، وأشار به إلى أن الكاف في الكست تبدل من القاف كما أنها أبدلت منها في الكافور.--------------------------------------------
(1) انظر: "معجم البلدان" 4/ 60.
(2) سبق برقم (313) كتاب: الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض.
(3) سبق برقم (1278) كتاب: الجنائز، باب: اتباع النساء الجنائز.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 498)