122 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الخَذْفِ
(باب: النهي عن الخذف) بفتح الخاء، وسكون الذال المعجمتين: رمي الحصى بالأصابع، وقال ابن بطال: هو الرمي بالسبابة والإبهام (1)، والمقصود: النهي عن أذى المسلمين.
6220 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَال: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ الأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ، قَال: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الخَذْفِ، وَقَال: "إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَا يَنْكَأُ العَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ".
[انظر: 4841 - مسلم: 1954 - فتح 10/ 591]
(ولا ينكأ العدو) بفتح التحتية، والكاف، وبالهمز، أي: لا يقتله، وفي رواية: "يُنكي" (2) بكسر الكاف وترك الهمز، ومعناه: المبالغة في الأذى. (يفقأ العين) أي: يقلعها. ومرَّ الحديث في الصيد وغيره (3).
123 - باب الحَمْدِ لِلْعَاطِسِ.
(باب: الحمد للعاطس) أي: بيان مشروعيته، وحكمته: إنه في مقابلة نعمة جليلة، وهي دفع الأذى من الدماغ، إذ العطاس يدفع الأذى منه.
6221 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ--------------------------------------------
= بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسب من البيوت إليهن، و (3281) كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده.
(1) "شرح ابن بطال" 9/ 364.
(2) سبق برقم (5479) كتاب: الذبائح والصيد، باب: الخذف والبندقة.
(3) سبق برقم (5479) كتاب: الذبائح والصيد، باب: الخذف والبندقة.
و (4841) كتاب: التفسير، باب: قوله {إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ}.
(باب: النهي عن الخذف) بفتح الخاء، وسكون الذال المعجمتين: رمي الحصى بالأصابع، وقال ابن بطال: هو الرمي بالسبابة والإبهام (1)، والمقصود: النهي عن أذى المسلمين.
6220 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَال: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ الأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ، قَال: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الخَذْفِ، وَقَال: "إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَا يَنْكَأُ العَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ".
[انظر: 4841 - مسلم: 1954 - فتح 10/ 591]
(ولا ينكأ العدو) بفتح التحتية، والكاف، وبالهمز، أي: لا يقتله، وفي رواية: "يُنكي" (2) بكسر الكاف وترك الهمز، ومعناه: المبالغة في الأذى. (يفقأ العين) أي: يقلعها. ومرَّ الحديث في الصيد وغيره (3).
123 - باب الحَمْدِ لِلْعَاطِسِ.
(باب: الحمد للعاطس) أي: بيان مشروعيته، وحكمته: إنه في مقابلة نعمة جليلة، وهي دفع الأذى من الدماغ، إذ العطاس يدفع الأذى منه.
6221 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ--------------------------------------------
= بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسب من البيوت إليهن، و (3281) كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده.
(1) "شرح ابن بطال" 9/ 364.
(2) سبق برقم (5479) كتاب: الذبائح والصيد، باب: الخذف والبندقة.
(3) سبق برقم (5479) كتاب: الذبائح والصيد، باب: الخذف والبندقة.
و (4841) كتاب: التفسير، باب: قوله {إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ}.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 300)