بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} أي: تستعملوا باستئذان أو بتنحنح، أو ذكر، والسنة للمستأذن أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه بل يقف بجانبه للإتباع رواه أبو داود (1). ({ذَلِكُمْ}) أي: الاستئذان والتسليم ({خَيْرٌ لَكُمْ}) من الدخول بلا أذن، ومن تحية الجاهلية بقوله: جئتم صباحا وجئتم مساءا. (للحسن) أي: البصري. (من ينظر) لفظ: (من) ساقط من نسخة. (ما نهى عنه) بضم النون، وفي نسخة: "ما نهى اللَّه عنه".

6228 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ الفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا، فَوَقَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَطَفِقَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الفَضْلِ، فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَويَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَال: "نَعَمْ".
[انظر: 1513 - مسلم: 1334 - فتح 11/ 8]
(من خثعم) قبيلة مشهورة. (فأخلف بيده) أي: مدها إلى خلفه. (فهل يقضي) أي: يجزي ومرَّ الحديث في الحج (2).

6229 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِيَّاكُمْ--------------------------------------------
(1) "سنن أبي داود" (5186) كتاب: الأدب، باب: كم مرة يسلم في الاستئذان؟.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
وفي "الجامع الصغير" (4638).
(2) سبق برقم (1513) كتاب: الحج، باب: وجوب الحج وفضله.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 306)