الجهاد في باب: من لم يخمس الأسلاب (1)، وذكر (ها اللَّه) مع أنه من كلام أبي بكر؛ لمناسبته الحلف من النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، وحسنها ذكر (عند النبي صلى الله عليه وسلم). (يقال: والله) إلى آخره أشار إلى أن الحروف في الثلاثة حروف قسم، لكن الثالث إنما يدخل على الجلالة نعم سمع شاذًا: ترب الكعبة، وتالرحمن.

6628 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ".
[انظر: 6617 - فتح: 11/ 523].
(عن سفيان) أي: الثوري.

6629 - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ".
[انظر: 3027 - مسلم: 2918 - فتح: 11/ 523].
(عبد الملك) أي: ابن عمير.

6630 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ".
[انظر: 3027 - مسلم: 2918 - فتح: 11/ 523].
(شعيب) أي: ابن أبي حمزة.

6631 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: "يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا".
[انظر: 1044 - مسلم: 901 - فتح: 11/ 523].--------------------------------------------
(1) سبق برقم (3142) كتاب: فرض الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 551)