(عبد الصمد) أي: ابن عبد الوارث. (همام) أي: ابن يحيى.
7366 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: لَمَّا حُضِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَال، وَفِي البَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، قَال: "هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ"، قَال عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَلَبَهُ الوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ القُرْآنُ فَحَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ البَيْتِ وَاخْتَصَمُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَال عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالاخْتِلافَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال: "قُومُوا عَنِّي"، قَال عُبَيْدُ اللَّهِ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: "إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَال بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الكِتَابَ مِنَ اخْتِلافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ".
[انظر: 114 - مسلم: 1637 - فتح 13/ 336].
(لما حضر النبي) بالبناء للمفعول أي: حضره الموت، ومَرَّ الحديث في العلم والمغازي (1).
27 - بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّحْرِيمِ إلا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ، وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ
نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا: "أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ" وَقَال جَابِرٌ: "وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ".
[انظر: 7367]
وَقَالتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: "نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَازَةِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا".
(باب: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم) في نسخة: "على التحريم" أي: محمول عليه. (إلا ما تعرف إباحته) أي: بقرينة الحال، أو بدلالة السياق. (وكذلك أمره) أي: حكم أمره كحكم المنهي عنه فتحرم مخالفته. (أصيبوا من النساء) أي: جامعوهن. (ولم يعزم) أي: لم--------------------------------------------
(1) سبق برقم (114) كتاب: العلم، باب: كتابة العلم.
وبرقم (4431 - 4432) كتاب: المغازي، صلى الله عليه وسلم باب: مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته.
7366 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: لَمَّا حُضِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَال، وَفِي البَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، قَال: "هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ"، قَال عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَلَبَهُ الوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ القُرْآنُ فَحَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ البَيْتِ وَاخْتَصَمُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَال عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالاخْتِلافَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال: "قُومُوا عَنِّي"، قَال عُبَيْدُ اللَّهِ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: "إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَال بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الكِتَابَ مِنَ اخْتِلافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ".
[انظر: 114 - مسلم: 1637 - فتح 13/ 336].
(لما حضر النبي) بالبناء للمفعول أي: حضره الموت، ومَرَّ الحديث في العلم والمغازي (1).
27 - بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّحْرِيمِ إلا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ، وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ
نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا: "أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ" وَقَال جَابِرٌ: "وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ".
[انظر: 7367]
وَقَالتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: "نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَازَةِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا".
(باب: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم) في نسخة: "على التحريم" أي: محمول عليه. (إلا ما تعرف إباحته) أي: بقرينة الحال، أو بدلالة السياق. (وكذلك أمره) أي: حكم أمره كحكم المنهي عنه فتحرم مخالفته. (أصيبوا من النساء) أي: جامعوهن. (ولم يعزم) أي: لم--------------------------------------------
(1) سبق برقم (114) كتاب: العلم، باب: كتابة العلم.
وبرقم (4431 - 4432) كتاب: المغازي، صلى الله عليه وسلم باب: مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 319)