وظاهر الحديث: أنّ وقت العشاءِ يخرج بالنصف، والجمهور: على أنه وقت الأختيار، وقيل: وقت الاختيار [إلى الثلث، وجمع بينهما بأن المراد بالثلث أول أبتداء وقت الاختيار] (1) وبالنصف آخر انتهائه، وأما وقت الجواز فإلى طلوع الفجر لخبر: "ليس في النوم نفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيءُ وقت الصلاة الأخرى" (2) وهذا في غير الصبح، أما فيها فوقتها إلى طلوع الشمس؛ لمفهوم خبر: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" (3).
26 - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ
(باب: فضل صلاة الفجر) زاد في نسخة: "والحديث" قال الكرماني: ولم تظهر مناسبة ذكره هنا، قال: وقد يقالُ: الغرض منه:--------------------------------------------
(1) من (م).
(2) رواه مسلم (681) كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة وأبو داود (441) كتاب: الصلاة، باب: من نام عن صلاة، أو نسيها.
والنسائي في "المجتبى" 1/ 273. كتاب: المواقيت، باب: من نام عن الصلاة.
(3) رواه مسلم (608) كتاب: المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة.
وأبو داود (412) كتاب: الصلاة، باب: في وقت صلاة العصر.
والترمذي (186) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس.
والنسائي في "المجتبي" 1/ 293 - 294. كتاب: المواقيت، باب: من أدرك ركعة من الصلاة.
وابن ما جه (700) كتاب: الصلاة، باب: وقت الصلاة في العذر وللضرورة.
26 - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ
(باب: فضل صلاة الفجر) زاد في نسخة: "والحديث" قال الكرماني: ولم تظهر مناسبة ذكره هنا، قال: وقد يقالُ: الغرض منه:--------------------------------------------
(1) من (م).
(2) رواه مسلم (681) كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة وأبو داود (441) كتاب: الصلاة، باب: من نام عن صلاة، أو نسيها.
والنسائي في "المجتبى" 1/ 273. كتاب: المواقيت، باب: من نام عن الصلاة.
(3) رواه مسلم (608) كتاب: المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة.
وأبو داود (412) كتاب: الصلاة، باب: في وقت صلاة العصر.
والترمذي (186) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس.
والنسائي في "المجتبي" 1/ 293 - 294. كتاب: المواقيت، باب: من أدرك ركعة من الصلاة.
وابن ما جه (700) كتاب: الصلاة، باب: وقت الصلاة في العذر وللضرورة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 289)