"سُفْيَان" وهو ابن عُيَيْنَةَ الْمَكيّ، وليس من طرق "حماد" وهو هنا ابن سَلَمَةَ البَصْرِيّ، فصار الحديث شاذًا من جهة الإسناد.
ومِثَال الشُّذُوذ فِي الْمَتْن: مَا رَوَاهُ الترْمِذِيُّ فِي السنن فقال: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ العَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ». (1)
والصَّحيحُ المحفوظ: ليس مِن قَولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وإنَّمَا هو من فعله صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه البُخَارِيُّ فِي صحيحه فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيد، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى
رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ». (2)، وبهذا يُعْلَم أَنَّ الشَّاذَّ يُقابله الْمَحْفُوظ لاشْتِمَاله عَلَى صِفَةٍ مُقْتَضِية للترجيح ككثرة العدد أَو قُوَّة الحفظ، أو الأَوْلَى مِنهُ، وَيُحْكَم بِذَلكَ بالسَّبرِ والْمُقَارَنه بين الْمَرْويَّات وقَرَائِنِ الترجيح.
الحدِيثُ الْمَقْلُوبُ:
ثم قام النَّاظمُ رحمه الله بتعريف الحدِيثِ الْمَقْلُوب وهو من أنواع الضَّعيف فَقَالَ:
..................... والَمقْلُوبُ قِسْمَانِ تَلا
22 - إبْدَالُ رَاوٍ مَا بِرَاوٍ قِسْمُ … وَقَلْبُ إسْنَادٍ لِمَتْنٍ قِسْمُ--------------------------------------------
(1) المصدر نفسه، أَبْوَابُ الصَّلاةِ، بَاب مَا جَاءَ فِي الاضْطِجَاعِ، (2/ 281)، برقم (420).
(2) الجامع الصحيح، كِتَابُ الجُمُعَةِ، بَابُ الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ، (2/ 55)، برقم (1160).
ومِثَال الشُّذُوذ فِي الْمَتْن: مَا رَوَاهُ الترْمِذِيُّ فِي السنن فقال: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ العَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ». (1)
والصَّحيحُ المحفوظ: ليس مِن قَولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وإنَّمَا هو من فعله صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه البُخَارِيُّ فِي صحيحه فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيد، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى
رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ». (2)، وبهذا يُعْلَم أَنَّ الشَّاذَّ يُقابله الْمَحْفُوظ لاشْتِمَاله عَلَى صِفَةٍ مُقْتَضِية للترجيح ككثرة العدد أَو قُوَّة الحفظ، أو الأَوْلَى مِنهُ، وَيُحْكَم بِذَلكَ بالسَّبرِ والْمُقَارَنه بين الْمَرْويَّات وقَرَائِنِ الترجيح.
الحدِيثُ الْمَقْلُوبُ:
ثم قام النَّاظمُ رحمه الله بتعريف الحدِيثِ الْمَقْلُوب وهو من أنواع الضَّعيف فَقَالَ:
..................... والَمقْلُوبُ قِسْمَانِ تَلا
22 - إبْدَالُ رَاوٍ مَا بِرَاوٍ قِسْمُ … وَقَلْبُ إسْنَادٍ لِمَتْنٍ قِسْمُ--------------------------------------------
(1) المصدر نفسه، أَبْوَابُ الصَّلاةِ، بَاب مَا جَاءَ فِي الاضْطِجَاعِ، (2/ 281)، برقم (420).
(2) الجامع الصحيح، كِتَابُ الجُمُعَةِ، بَابُ الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ، (2/ 55)، برقم (1160).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 47)