250 - وَعَنْها رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً وَبَعْدَهَا أَرْبَعاً حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ».(1) =صحيح
251 - وَعَنْهَا رضي الله عنها: عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعاً بَعْدَهَا، لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ».(2) =صحيح
252 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي أَرْبعاً بَعدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ».(3) =صحيح
253 - عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يَعْدِلنَ بِصَلَاةِ السَّحَرِ».(4) =حسن مرسل
254 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَينِ قَبْلَ الْغَدَاةِ(5).(6) =صحيح
فَضْل أَرْبَع قَبْلَ الْعَصْر
255 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ اللهُ امْرأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعاً».(7) =حسن--------------------------------------------
(1) الترمذي (427)، تعليق الألباني "صحيح".
(2) النسائي (1817)، تعليق الألباني "صحيح".
(3) الترمذي (478) باب ما جاء في الصلاة عند الزوال، تعليق الألباني "صحيح".
(4) مصنف ابن أبي شيبة (5940)، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (882)، الصحيحة (1431).
(5) قبل الغداة: أي: قبل الفجر.
(6) البخاري (1127) باب الركعتين قبل الظهر.
(7) أبو داود (1271) باب الصلاة قبل العصر، تعليق الألباني "حسن"، أحمد (5980)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".
251 - وَعَنْهَا رضي الله عنها: عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعاً بَعْدَهَا، لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ».(2) =صحيح
252 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي أَرْبعاً بَعدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ».(3) =صحيح
253 - عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يَعْدِلنَ بِصَلَاةِ السَّحَرِ».(4) =حسن مرسل
254 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَينِ قَبْلَ الْغَدَاةِ(5).(6) =صحيح
فَضْل أَرْبَع قَبْلَ الْعَصْر
255 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ اللهُ امْرأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعاً».(7) =حسن--------------------------------------------
(1) الترمذي (427)، تعليق الألباني "صحيح".
(2) النسائي (1817)، تعليق الألباني "صحيح".
(3) الترمذي (478) باب ما جاء في الصلاة عند الزوال، تعليق الألباني "صحيح".
(4) مصنف ابن أبي شيبة (5940)، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (882)، الصحيحة (1431).
(5) قبل الغداة: أي: قبل الفجر.
(6) البخاري (1127) باب الركعتين قبل الظهر.
(7) أبو داود (1271) باب الصلاة قبل العصر، تعليق الألباني "حسن"، أحمد (5980)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)