فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ(1) وَإِنْ شَاءَ تَرَكَه».(2) =صحيح
1092 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: قُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا(3) فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ».(4) =صحيح
أَمْر الرَّسُوْل صلى الله عليه وسلم بِعَدَم التَّكَلّفِ للضَّيف
1093 - عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِي رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدُكُمْ لِضَيْفِهِ مَالَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ».(5) =صحيح
1094 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأجَبْتُ(6) وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ».(7) =صحيح
1095 - وَعَنْهُ رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لأجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلتُ».(8) =صحيح--------------------------------------------
(1) فإن شاء: أي: الضيف، أقتضاه: أي: طلب حقه.
(2) البخاري في الأدب المفرد (744) باب إذا أصبح بفنائه، واللفظ له، أبو داود (3750) باب ما جاء في الضيافة، تعليق الألباني "صحيح"، أحمد (17234)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".
(3) يقروننا: أي يضيفوننا.
(4) متفق عليه، البخاري (5786) باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، واللفظ له، مسلم (1727) الباب السابق.
(5) اخبار أصبهان (136 (ذكر عتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان وكتاب عهده وولائه، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (4/ 404)، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (768)، الصحيحة (2440).
(6) لو دعيت إلى كراع لأجبت: هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وإلا فكثير من الضيوف لا يرضى بالقليل.
(7) البخاري (4883) باب من أجاب إلى كراع.
(8) البخاري (2429) باب القليل من الهبة.
1092 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: قُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا(3) فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ».(4) =صحيح
أَمْر الرَّسُوْل صلى الله عليه وسلم بِعَدَم التَّكَلّفِ للضَّيف
1093 - عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِي رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدُكُمْ لِضَيْفِهِ مَالَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ».(5) =صحيح
1094 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأجَبْتُ(6) وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ».(7) =صحيح
1095 - وَعَنْهُ رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لأجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلتُ».(8) =صحيح--------------------------------------------
(1) فإن شاء: أي: الضيف، أقتضاه: أي: طلب حقه.
(2) البخاري في الأدب المفرد (744) باب إذا أصبح بفنائه، واللفظ له، أبو داود (3750) باب ما جاء في الضيافة، تعليق الألباني "صحيح"، أحمد (17234)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".
(3) يقروننا: أي يضيفوننا.
(4) متفق عليه، البخاري (5786) باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، واللفظ له، مسلم (1727) الباب السابق.
(5) اخبار أصبهان (136 (ذكر عتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان وكتاب عهده وولائه، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (4/ 404)، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (768)، الصحيحة (2440).
(6) لو دعيت إلى كراع لأجبت: هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وإلا فكثير من الضيوف لا يرضى بالقليل.
(7) البخاري (4883) باب من أجاب إلى كراع.
(8) البخاري (2429) باب القليل من الهبة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 376)