تَعْلَمُ الْمَرْأَة حَقَّ الزَّوجِ مَا قَعَدَتْ(1) مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ، حَتَّى يَفْرغَ مِنْهُ».(2) =صحيح
1156 - عَنْ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُءُوسهُمَا؛ عَبْدٌ ابِقٌ(3) مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِع، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِع».(4) =صحيح
1157 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما: عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَنْظُرُ اللهُ تبارك وتعالى إِلَى امْرَأةٍ لا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا، وَهِيَ لا تَسْتَغْنِي عَنْهُ».(5) =صحيح
مَا جَاءَ فِي كَلام الْحُور العِين عَنِ الزَّوجَة الْمؤذِيَة
1158 - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تُؤذِي امْرَأَةٌ زَوجَهَا إِلاَّ قَالَتْ زَوجَتُهُ مِنَ الْحُور العِينِ: لا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ! فَإِنَّمَا هُوَ عِندَكِ دَخِيلٌ أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَينَا».(6) =صحيح--------------------------------------------
(1) ما قعدت: أي: تقف ما حضر غداؤه وعشاؤه أي: مدة دوام حضوره حتى يفرغ منه لما له عليها من الحقوق.
(2) المعجم الكبير (333)، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (5259).
(3) الآبق: الهارب من سيده.
(4) مستدرك الحاكم (7330) باب البر والصلة، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (136)، الصحيحة (288).
(5) مستدرك الحاكم (2771) كتاب النكاح، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح"، تعليق الألباني "صحيح"، الترغيب والترهيب (1944)، الصحيحة (289).
(6) الترمذي (1147)، ابن ماجه (2014) باب في المرأة تؤذي زوجها، تعليق الألباني "صحيح"، أحمد (22154)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش"،
1156 - عَنْ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُءُوسهُمَا؛ عَبْدٌ ابِقٌ(3) مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِع، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِع».(4) =صحيح
1157 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما: عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَنْظُرُ اللهُ تبارك وتعالى إِلَى امْرَأةٍ لا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا، وَهِيَ لا تَسْتَغْنِي عَنْهُ».(5) =صحيح
مَا جَاءَ فِي كَلام الْحُور العِين عَنِ الزَّوجَة الْمؤذِيَة
1158 - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تُؤذِي امْرَأَةٌ زَوجَهَا إِلاَّ قَالَتْ زَوجَتُهُ مِنَ الْحُور العِينِ: لا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ! فَإِنَّمَا هُوَ عِندَكِ دَخِيلٌ أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَينَا».(6) =صحيح--------------------------------------------
(1) ما قعدت: أي: تقف ما حضر غداؤه وعشاؤه أي: مدة دوام حضوره حتى يفرغ منه لما له عليها من الحقوق.
(2) المعجم الكبير (333)، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (5259).
(3) الآبق: الهارب من سيده.
(4) مستدرك الحاكم (7330) باب البر والصلة، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (136)، الصحيحة (288).
(5) مستدرك الحاكم (2771) كتاب النكاح، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح"، تعليق الألباني "صحيح"، الترغيب والترهيب (1944)، الصحيحة (289).
(6) الترمذي (1147)، ابن ماجه (2014) باب في المرأة تؤذي زوجها، تعليق الألباني "صحيح"، أحمد (22154)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش"،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 394)