فَضْل الإِحْسَان للأيتَام
1179 - عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَا وَكَافِلُ(1) الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا». وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى(2) وَفَرَّجَ بَينِهِمَا شَيْئاً.(3) =صحيح
1180 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ(4) أَنَا وَهُوَ، كَهَاتَينِ فِي الْجَنَّةِ». وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.(5) =صحيح
فَضْل الإِحْسَان للأَرْمَلَة وَالْمِسْكِين
1181 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «السَّاعِي(6) عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِين كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ الْقَائِم اللَّيِل الْصَائِم النَّهَار».(7) =صحيح
1182 - وَعَنْهُ رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرَمَلَةِ وَالْمِسْكِين كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ--------------------------------------------
(1) كافل اليتيم: هو القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك.
(2) السَّبَّابة والوسطى: السَّبَّابة أقصر من الوسط شيئا يسيرا، وذلك لأن منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبلغها أحد.
(3) البخاري (4998) باب اللعان.
(4) له أو لغيره: له: هو أن يكون اليتيم قريبا له ابن أخيه أو ابن أخته أو ابن ابنه أو ابن بنته وغيرهم من أقاربه، والذي لغيره: أن يكون اليتيم أجنبيا ليس بينهما قرابة.
(5) مسلم (2983) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، أحمد (8868)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".
(6) الساعي: المراد بالساعي الكاسب لهما، الذي يسعى ويعمل لَيَحْصُل على ما ينفقه عليهما.
(7) متفق عليه، البخاري (5038) باب فضل النفقة على الأهل، واللفظ له، مسلم (2982) الباب السابق.
1179 - عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَا وَكَافِلُ(1) الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا». وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى(2) وَفَرَّجَ بَينِهِمَا شَيْئاً.(3) =صحيح
1180 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ(4) أَنَا وَهُوَ، كَهَاتَينِ فِي الْجَنَّةِ». وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.(5) =صحيح
فَضْل الإِحْسَان للأَرْمَلَة وَالْمِسْكِين
1181 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «السَّاعِي(6) عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِين كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ الْقَائِم اللَّيِل الْصَائِم النَّهَار».(7) =صحيح
1182 - وَعَنْهُ رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرَمَلَةِ وَالْمِسْكِين كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ--------------------------------------------
(1) كافل اليتيم: هو القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك.
(2) السَّبَّابة والوسطى: السَّبَّابة أقصر من الوسط شيئا يسيرا، وذلك لأن منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبلغها أحد.
(3) البخاري (4998) باب اللعان.
(4) له أو لغيره: له: هو أن يكون اليتيم قريبا له ابن أخيه أو ابن أخته أو ابن ابنه أو ابن بنته وغيرهم من أقاربه، والذي لغيره: أن يكون اليتيم أجنبيا ليس بينهما قرابة.
(5) مسلم (2983) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، أحمد (8868)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".
(6) الساعي: المراد بالساعي الكاسب لهما، الذي يسعى ويعمل لَيَحْصُل على ما ينفقه عليهما.
(7) متفق عليه، البخاري (5038) باب فضل النفقة على الأهل، واللفظ له، مسلم (2982) الباب السابق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 401)