هَذِهِ الْبِشَارَة مِنْ أَفْضَل مَا بَشَّرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ اللهُ مِثْلَ أَجْرِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مَرَّتَينِ مَعَ قِصَرِ أَعْمَارَهُمْ وَقِلَّتِ أَعْمَالَهُمْ بِالنِّسْبَة لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَكِن كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: «فَإِنَّهُ فَضْلِي أُعْطِيهِ مَنْ شِئتُ».
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالَمِنَّة.
أَعْمَال أَجْرهَا ضِعْفَين اخْتَصَّ اللهُ تَعَالَى بِهَا أُمَّة مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَائِر الأُمَمْ
1543 - عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ(1) فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ(2)».(3) =صحيح
1544 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا وَتَرَكُوهَا فَمَنْ صَلاَّهَا مِنْكُمْ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ».(4) =صحيح
1545 - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا(5) عَلَى ساَئِرِ الأُمَمِ، وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ».(6) =صحيح--------------------------------------------
(1) المخمص: قال النووي هو موضع معروف.
(2) الشاهد: النجم.
(3) مسلم (830) باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، النسائي (521) باب تأخير المغرب، تعليق الألباني "صحيح".
(4) ابن حبان (1469)، تعليق الألباني "صحيح"، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".
(5) بها: أي: صلاة العشاء.
(6) أبو داود (421) باب في وقت العشاء الآخر، تعليق الألباني "صحيح".
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالَمِنَّة.
أَعْمَال أَجْرهَا ضِعْفَين اخْتَصَّ اللهُ تَعَالَى بِهَا أُمَّة مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَائِر الأُمَمْ
1543 - عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ(1) فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ(2)».(3) =صحيح
1544 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا وَتَرَكُوهَا فَمَنْ صَلاَّهَا مِنْكُمْ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ».(4) =صحيح
1545 - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا(5) عَلَى ساَئِرِ الأُمَمِ، وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ».(6) =صحيح--------------------------------------------
(1) المخمص: قال النووي هو موضع معروف.
(2) الشاهد: النجم.
(3) مسلم (830) باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، النسائي (521) باب تأخير المغرب، تعليق الألباني "صحيح".
(4) ابن حبان (1469)، تعليق الألباني "صحيح"، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".
(5) بها: أي: صلاة العشاء.
(6) أبو داود (421) باب في وقت العشاء الآخر، تعليق الألباني "صحيح".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 521)