1599 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا مُسْلِمٌ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّة». قُلنَا: وَثَلاثَة؟ قَالَ: «وَثَلاثَة». قُلنَا: وَاثْنانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ». ثُمَّ لَمْ نَسأَلهُ عَنْ الْوَاحِدِ.(1) =صحيح
1600 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَالِكٌ بِسُوءٍ، فَقَالَ: «لا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ».(2) =صحيح
مَا جَاءَ فِي كَرَامَة الله جَلَّ وَعَلا لِلمُؤمِن حَيًّا وَمِيِّتاً
1601 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعلِي بِرِجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسَطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ السُّوْقِ(3)».(4) =صحيح
1602 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا(5)».(6) =صحيح
1603 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَي جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى--------------------------------------------
(1) البخاري (2500) باب تعديل كم يجوز.
(2) النسائي (1935 (النهي عن ذكر الهلكى إلا بخير، تعليق الألباني "صحيح".
(3) وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي .. : يريد لأن الموتى يجب أن يستحيا منهم كالأحياء لأن أرواحهم على القبور، شرح الزرقاني (2/ 96).
(4) ابن ماجه (1567) باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها، تعليق الألباني "صحيح".
(5) ككسره حي: يعنى كسر عظم الميت والحي سواء في الإثم.
(6) ابن ماجه (1616) باب في النهي عن كسر عظام الميت، تعليق الألباني "صحيح".
1600 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَالِكٌ بِسُوءٍ، فَقَالَ: «لا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ».(2) =صحيح
مَا جَاءَ فِي كَرَامَة الله جَلَّ وَعَلا لِلمُؤمِن حَيًّا وَمِيِّتاً
1601 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعلِي بِرِجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسَطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ السُّوْقِ(3)».(4) =صحيح
1602 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا(5)».(6) =صحيح
1603 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَي جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى--------------------------------------------
(1) البخاري (2500) باب تعديل كم يجوز.
(2) النسائي (1935 (النهي عن ذكر الهلكى إلا بخير، تعليق الألباني "صحيح".
(3) وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي .. : يريد لأن الموتى يجب أن يستحيا منهم كالأحياء لأن أرواحهم على القبور، شرح الزرقاني (2/ 96).
(4) ابن ماجه (1567) باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها، تعليق الألباني "صحيح".
(5) ككسره حي: يعنى كسر عظم الميت والحي سواء في الإثم.
(6) ابن ماجه (1616) باب في النهي عن كسر عظام الميت، تعليق الألباني "صحيح".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 537)