وأمر بالإِحسان إلى الجار، فقال: "مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليُحْسِن إلى جاره"(1).
وقال عليه الصلاة والسلام: "ما زال جبريلُ يوصيني بالجار حتّى ظننتُ أنّه سيورِّثه" (2)
27 - تشبُّب المشيخة:
عن ابن عبّاس رضي الله عنهماة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون قومٌ يخضِبون في آخر الزّمان بالسواد؛ كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنَّة"(3).--------------------------------------------
(1) الحاشية السابقة نفسها.
(2) "صحيح مسلم"، كتاب البرّ والصلة والآداب، باب: الوصيَّة بالجار والإِحسان إليه، (16/ 176 - مع شرح النووي).
(3) "مسند الإِمام أحمد" (4/ 156) (ح 247)، تحقيق وشرح أحمد شاكر، وقال: "صحيح".
و"سنن أبي داود"، كتاب الترجل، باب ما جاء في خضاب السواد، (11/ 266 - مع عون المعبود).
قال ابن حجر: "إسناده قوي، إِلَّا أنّه اختلف في رفعه ووقفه، وعلى تقدير ترجيح وقفه؛ فمثله لا يقال بالرأي، فحكمه الرفع". "فتح الباري" (6/ 499).
وقال الألباني: "أخرجه أبو داود، والنسائي، وأحمد، والضياء في "المختارة"، وغيرهم ممّا لا مجال لذكرهم … بإسناد صحيح على شرط الشيخين".
انظر: "غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام"، (ص 84)، ط. المكتب الإِسلامي، ط. الأولى، (1400 هـ).
وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (3/ 55)، وذكر أن المتَّهم =
وقال عليه الصلاة والسلام: "ما زال جبريلُ يوصيني بالجار حتّى ظننتُ أنّه سيورِّثه" (2)
27 - تشبُّب المشيخة:
عن ابن عبّاس رضي الله عنهماة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون قومٌ يخضِبون في آخر الزّمان بالسواد؛ كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنَّة"(3).--------------------------------------------
(1) الحاشية السابقة نفسها.
(2) "صحيح مسلم"، كتاب البرّ والصلة والآداب، باب: الوصيَّة بالجار والإِحسان إليه، (16/ 176 - مع شرح النووي).
(3) "مسند الإِمام أحمد" (4/ 156) (ح 247)، تحقيق وشرح أحمد شاكر، وقال: "صحيح".
و"سنن أبي داود"، كتاب الترجل، باب ما جاء في خضاب السواد، (11/ 266 - مع عون المعبود).
قال ابن حجر: "إسناده قوي، إِلَّا أنّه اختلف في رفعه ووقفه، وعلى تقدير ترجيح وقفه؛ فمثله لا يقال بالرأي، فحكمه الرفع". "فتح الباري" (6/ 499).
وقال الألباني: "أخرجه أبو داود، والنسائي، وأحمد، والضياء في "المختارة"، وغيرهم ممّا لا مجال لذكرهم … بإسناد صحيح على شرط الشيخين".
انظر: "غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام"، (ص 84)، ط. المكتب الإِسلامي، ط. الأولى، (1400 هـ).
وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (3/ 55)، وذكر أن المتَّهم =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)