Arabic source text

📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ".
877 - (00) (00) (00) حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرحْمَنِ الدَّارِميُّ، حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِي، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُور عَنِ الْجُرَيرِيِّ،
ــ
قرطبي (لا يزال قوم) من الحاضرين الصلاة معي (يتأخرون) في أخريات المسجد عن الصفوف الأول (حتى يؤخرهم الله) سبحانه وتعالى عن رحمته أو عظيم فضله أو رفيع المنزلة أو عن العلم، وقال القرطبي: قيل هذا في المنافقين، ويحتمل أن يراد به أن الله يؤخرهم عن رتبة العلماء المأخوذ عنهم أو عن رتبة السابقين اهـ. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [3/ 34 و 54] وأبو داود [680] والنسائي [2/ 83] وابن ماجه [978].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:
877 - (00) (00) (00) (حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن) بن الفضل بن مهران (الدارمي) أبو محمد السمرقندي، ثقة فاضل متقن، من (11) مات سنة (255) روى عنه في (14) بابا (حدثنا محمد بن عبد الله) بن الفضل بن عبد الملك بن مسلم (الرقاشي) بقاف خفيفة ثم معجمة أبو عبد الله البصري، روى عن بشر بن منصور في الصلاة، وأبيه وحماد بن زيد ومالك وطائفة، ويروي عنه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي و (خ م س ق) وابنه أبو قلابة، ومحمد بن رافع، وخلق، قال العجلي: ثقة، كان يصلي في الليل واليوم أربعمائة ركعة، وقال في التقريب: ثقة، من كبار العاشرة، مات سنة عشرة ومائتين (210) روى عنه في موضع واحد في الصلاة (حدثنا بشر بن منصور) السليمي بفتح السين وكسر اللام، وضبطه ابن الأثير في اللباب بضم السين نسبة إلى قبيلة بني سليمة وهي من ولد مالك بن فهم من الأزد، أبو محمد البصري الزاهد القانت، روى عن الجريري في الصلاة، وأيوب وعاصم الأحول وخلق، ويروي عنه (م دس) ومحمد بن عبد الله الرقاشي وابن مهدي، قال أبو زرعة: ثقة مأمون، وقال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ثقة ثقة، وقال في التقريب: صدوق عابد زاهد، من الثامنة، مات سنة (180) (عن الجريري) بضم أوله وفتح ثانيه نسبة إلى جرير بن عباد بن ضبيعة بن قيس اسمه سعيد بن إياس أبو مسعود البصري، ثقة، من (5) مات سنة (144) روى عنه في عشرة

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 246)

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي؛ قَال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْمًا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
878 - (402) (64) حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَار وَمُحَمَّدُ بْنُ حَرْب الْوَاسِطِيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيثَمِ أَبُو قَطَن، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاسٍ، عَنْ أَبِي
ــ
أبواب (عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري (عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه، وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم بصريون وواحد مدني وواحد سمرقندي، وغرضه بسوقه بيان متابعة الجريري لأبي الأشهب في رواية هذا الحديث عن أبي نضرة (قال) أبو سعيد (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومًا) من أصحابه (في مؤخر المسجد) أي في آخر المسجد وطرفه البعيد (فذكر) الجريري (مثله) أي مثل حديث أبي الأشهب.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة الأول بحديث آخر له رضي الله عنه فقال:
878 - (402) (64) (حدثنا إبراهيم بن دينار) البغدادي أبو إسحاق التمار، ثقة ثبت، من (10) مات سنة (232) وهو من أفراد مسلم (ومحمد بن حرب) النشائي نسبة إلى النشا أبو عبد الله (الواسطي) روى عن أبي قطن عمرو بن الهيثم في الصلاة، ويروي عنه (خ م د) وابن خزيمة وخلق، قال أبو حاتم: صدوق، وقال في التقريب: صدوق، من صغار العاشرة، مات سنة (255) خمس وخمسين ومائتين (قالا حدثنا عمرو بن الهيثم) بن قطن بفتح القاف والمهملة الزبيدي (أبو قطن) البصري، روى عن شعبة في الصلاة، وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة في الدعاء، وأبي حنيفة، ويروي عنه (م عم) وإبراهيم بن دينار، ومحمد بن حرب، وبندار، وجماعة، وثقه ابن معين وابن المديني والشافعي، وقال أبو حاتم: صدوق ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من صغار التاسعة، مات على المائتين (200) (حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (عن قتادة) بن دعامة البصري (عن خلاس) بكسر أوله وتخفيف اللام بن عمرو الهجري بفتحتين البصري، روى عن أبي رافع في الصلاة، وعن علي وعمار وعائشة، ويروي عنه (ع) وقتادة وعوف بن أبي جميلة، قال أبو داود: ثقة ثقة، قال العجلي: بصري تابعي ثقة، وقال ابن معين: ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من الثانية، وكان يرسل (عن أبي

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 247)

رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم؛ قَال: "لَو تَعلَمُونَ، (أوْ يَعْلَمُونَ)، مَا فِي الصف المُقَدَّمِ، لَكَانَتْ قُرعَةً". وَقَال ابْنُ حَرْبٍ: "الصف الأَولِ مَا كَانَتْ إِلا قُرعَةً"
ــ
رافع) نفيع بن رافع الصائغ المدني مولى ابنة عمر بن الخطاب نزيل البصرة، روى عن أبي هريرة وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود، ويروي عنه (ع) وخلاس بن عمرو وابنه عبد الرحمن والحسن وثابت وخلق وقال في التقريب: ثقة ثبت مشهور بكنيته، من الثانية (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد إما بغدادي أو واسطي (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (لو تعلمون) أيها الحاضرون للصلاة معي (أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو هريرة (يعلمون) أي المصلون جماعة، والشك من الراوي أو ممن دونه (ما في الصف المقدم) من الأجر والفضيلة وهو الأول بالنسبة إلى الثاني والثاني بالنسبة إلى الثالث وهكذا كما مر لا خصوص الأول، قال المناوي: الصف المقدم هو الذي يلي الإمام ويتناول الصف الثاني بالنسبة إلى الثالث وهلم جرا، وفيه فضائل كالسبق لدخول المسجد، والقرب من الإمام، واستماع قراءته، والتعلم منه، والفتح عليه ذكره في فيض القدير اهـ. (لكانت) الخصلة أو الحالة القاطعة للنزاع (قرعة) أي استهامًا بينكم؛ والمعنى لو تعلمون ما في الصف الأول من الفضل لتنازعتم في التقدم إليه حتى تقترعوا ويتقدم من خرجت قرعته اهـ عزيزي (وقال) محمد (بن حرب) في روايته ما في (الصف الأول) وهو المذكور في الجامع الصغير (ما كانت) الخصلة القاطعة للنزاع بينكم (إلا قرعة) أي اقتراعًا بينكم، قال الأبي: واختلف في المراد بالصف الأول فقيل حقيقة وهو الذي يلي الإمام فالفضل لمن صلى فيه وإن أتى آخرًا، وقيل المراد التبكير، والفضل للمبكر وإن صلى في الآخر، وقيل هما في الفضل سواء، قال النواوي: والقول بأنه كناية عن التبكير غلط، وإنما هو الذي يلي الإمام ثم اختلف فمذهب المحققين ومقتضى الظواهر أنه الذي يلي الإمام وإن تخللته مقصورة، وقالت طائفة: إنما الأول ما يلي المقصورة المتصل من طرف المسجد إلى طرفه اهـ.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته ابن ماجه في باب الصلاة، وأحمد أيضًا اهـ تحفة الأشراف.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 248)

879 - (403) (65) حدثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرهَا أَولُهَا"
ــ
879 - (403) (65) (حدثنا زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي، ثقة، من (10) (حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من (8) (عن سهيل) بن أبي صالح السمان أبي يزيد المدني، صدوق، من السادسة (عن أبيه) أبي صالح السمان ذكوان الزيات مولى جويرية بنت الحارث امرأة من قيس المدني، ثقة، من (3) (عن أبي هريرة) وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد نسائي، (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال) أي أكثرها أجرا وأعلاها فضلًا (أولها) أي أول الصفوف حقيقة أو نسبة (وشرها) أي أقلها أجرا وأدناها فضلًا (آخرها) أي آخر الصفوف حقيقة (وخير صفوف النساء) اللاتي يصلين مع الرجال أي أكثرها أجرًا وأعلاها فضلًا (آخرها) أي آخر صفوفهن لبعدها عن الرجال (وشرها) أي شر صفوف النساء وأقلها أجرًا وأدناها منزلة (أولها) أي أول صفوف النساء لقربه إلى الرجال، أما النساء اللاتي يصلين متميزات لا مع الرجال فيه كالرجال المتميزين عن النساء فخير صفوفهن أولها وشرها آخرها، والله أعلم.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أبو داود [678] والترمذي [2/ 93] وابن ماجه [1000].
قال النواوي: والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابًا وفضلًا وأبعدها من مطلوب الشرع وخيرها بعكسه، وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ. قال ابن الملك: والمراد بالخيرية كثرة الثواب وسببه أن الصف الأول أعلم بحال الإمام فيكون متابعته أكثر وثوابه أتم وأوفر، ومرتبة النساء لما كانت متأخرة عن مرتبة الرجال كان آخر الصفوف أليق بمرتبتهن اهـ مبارق.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة هذا رضي الله تعالى عنه فقال:

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 249)

880 - (00) (00) (00) حدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، (يَعْنِي الدرَاوَرْدِي)، عَنْ سُهَيلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ
ــ
880 - (00) (00) (00) (حدثنا قتببة بن سعيد) بن طريف الثقفي البغلاني (قال حدثنا عبد العزيز) بن محمد بن عبيد، وأتى بالعناية في قوله (يعني الدراوردي) إشارة إلى أن هذه النسبة من زيادته، الجهني مولاهم أبو محمد المدني، صدوق، من (8) (عن سهيل) بن أبي صالح السمان، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بقوله (حدثنا عبد العزيز) يعني به عن أبيه عن أبي هريرة، وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة الدراوردي لجرير بن عبد الحميد في رواية هذا الحديث عن سهيل.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث الأول حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال على أوائل الترجمة، والثاني حديث أبي سعيد الخدري ذكره استشهادًا لحديث أبي هريرة المذكور أولًا، ثم ذكر فيه متابعة واحدة، والثالث حديث أبي هريرة التالي لحديث أبي سعيد الخدري ذكره استشهادًا لحديث أبي هريرة الأول، والرابع حديث أبي هريرة المذكور آخر الترجمة ذكره استدلالًا به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 250)

‌‌222 - (34) باب نهي النساء المصليات خلف الرجال عن رفع رؤوسهن حتى يرفع الرجال
881 - (404) (64) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ؛ قَال: لَقَدْ رَأَيتُ الرجَال عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ، مِثْلَ الصِّبْيَانِ، مِنْ ضِيقِ الأُزُرِ، خَلْفَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. فَقَال قَائِلٌ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، لا تَرفَعْنَ رُؤوسَكُن حَتَّى يَرْفَعَ الرجَالُ
ــ
222 - (34) باب نهي النساء المصليات خلف الرجال عن رفع رؤوسهن حتى يرفع الرجال
881 - (404) (64) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (حدثنا وكيع) بن الجراح الكوفي (عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي (عن أبي حازم) سلمة بن دينار التمار المدني الأعرج (عن سهل بن سعد) بن مالك الأنصاري الخزرجي الساعدي المدني رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون واثنان مدنيان (قال) سهل بن سعد: والله (لقد رأيت الرجال) الذين يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كونهم (عاقدي) أي رابطي (أزرهم) جمع إزار مثل كتب في جمع كتاب؛ وهو ما يلبس في أسفل البدن (في أعناقهم) أي على رقابهم، حالة كونهم (مثل الصبيان) الذين يربط رداؤهم على أعناقهم لئلا تسقط عنهم، وقوله (من ضيق الأزر) متعلق بعاقدي أزرهم؛ أي إنما فعلوا ذلك لضيق أزرهم وصغرها عن الاتزار وخوف الانكشاف لو اتزروا ولهذا أمر النساء أن لا يرفعن رؤوسهن قبلهم لئلا تقع أبصارهن على ما ينكشف من الرجال وذلك في بدء الإسلام لضيق الحال وفراغ أيديهم، حالة كونهم يصلون (خلف النبي صلى الله عليه وسلم ووراءه. قال النواوي: معناه عقدوها لضيقها لئلا يكشف شيء من العورة لو اتزروا ففيه الاحتياط لستر العورة والتوثق بحفظ العورة (فقال قائل) من المصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهن (يا معشر النساء) المصليات خلف هؤلاء الرجال (لا ترفعن رؤوسكن) عن السجود (حتى يرفع الرجال) رؤوسهم عن السجود معناه لئلا يقع بصر امرأة على عورة رجل انكشف وشبه ذلك اهـ نواوي.
وهذا حديث تقريري لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع نداء الرجل وأقره على

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 251)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ذلك ولم ينكر عليه نداءه أو ناداهن بأمره صلى الله عليه وسلم. قال الأبي: وفيه أن من نظر لمنكشف عورة في الصلاة من غير قصد لا يضر في صلاته أي في صلاة الناظر ولا ينقص أجره بذلك. ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث سهل وانفرد به عن أصحاب الأمهات وشاركه أحمد [3/ 423].
***

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 252)

‌‌223 - (35) باب النهي عن منع المرأة من الخروج إلى المساجد إذا استأذنت ولم تترتب عليه مفسدة
882 - (405) (65) حدثني عَمرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزهْرِي؛ سَمِعَ سَالِمًا يُحَدثُ، عَنْ ابِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النبِي صلى الله عليه وسلم. قَال: لا إِذَا استَأذَنَتْ أَحَدَكُمُ امرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمنَعهَا"
ــ
223 - (35) باب النهي عن منع المرأة من الخروج إلى المساجد إذا استأذنت ولم تترتب عليه مفسدة
882 - (405) (5 6) (حدثني عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو عثمان البغدادي، من (10) (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي، ثقة، من (10) حالة كونهما (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن) سفيان (بن عيينة) بن ميمون الهلالي أبي محمد الكوفي، ثقة إمام، من (8) وأتى بقوله (قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة) تورعًا من الكذب على زهير (عن) محمد بن مسلم (الزهري) أبي بكر المدني، ثقة معروف بجلالته، من (4) أنه (سمع سالمًا) ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبا عبد الله المدني، ثقة، من الثالثة، حالة كون سالم (يحدث عن أبيه) عبد الله بن عمر القرشي العدوي رضي الله عنه حالة كون عبد الله (يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أي يرفع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان واثنان مدنيان وواحد إما بغدادي أو نسائي (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (إذا استأذنت أحدكم) أيها الأزواج (امرأته) أي زوجته أي طلبت منه الإذن في الخروج (إلى المسجد) للصلاة (فلا يمنعها) من الخروج إلى المسجد ولا يأب من الإذن لها. قال (ع): هو إباحة لخروجهن وحض على أن لا يمنعن من المساجد، ودليل على أن لا يخرجن إلا بإذن الزوج. قال الأبي: في جعله مباحًا نظر لأنه خروج لشهود الجماعة وشهودها سنة أو فرض كفاية إلا أن يقال: إنما هي سنة أو فرض كفاية للرجال فقط اهـ.
وشارك المؤلف في رواية حديث ابن عمر هذا أحمد [2/ 43 و 76] والبخاري [900] وأبو داود [566 - 568] والترمذي [570] وابن ماجه [16].

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 253)

883 - (00) (00) حدثني حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَال: أَخْبرَني سَالِمُ بن عَبْدِ اللهِ؛ أن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَال: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنكُمْ إِلَيهَا".
قَال: فَقَال بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ:
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
883 - (00) (00) (00) (حدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري، قال (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري، قال (أخبرني يونس) بن يزيد الأموي أبو يزيد الأيلي (عن) محمد (بن شهاب) الزهري المدني (قال) ابن شهاب (أخبرني سالم بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب العدوي المدني (أن عبد الله بن عمر) بن الخطاب المكي. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مصريان وواحد مكي وواحد أيلي، وغرضه بسوقه بيان متابعة يونس بن يزيد لسفيان بن عيينة في رواية هذا الحديث عن الزهري، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة في سوق الحديث وبالزيادة (قال) عبد الله بن عمر (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم) أي زوجاتكم (المساجد) أي حضورها للصلاة (إذا استأذنكم) بإدغام نون لام الكلمة في نون الإناث أي إذا طلبن منكم الإذن في الخروج (إليها) أي إلى المساجد لجماعة الصلاة.
قال (ع): وشرط العلماء في خروجهن أن يكون بليل غير متزينات ولا متطيبات ولا مزاحمات للرجال ولا شابة مخشية الفتنة، وفي معنى الطيب إظهار الزينةِ وحِسن الحلي فإن كان شيء من ذلك وجب مَنْعُهن خوفَ الفتنة، وقال ابن مسلمة: تمنع الشابة الجميلة المشهورة، قال النواوي: ويزاد على تلك الشروط أن لا يكون في الطريق ما تتقى مفسدته، قال (ع): وإذا منعن من المساجد فمن غيره أولى، قال الأبي: يأتي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما يدل أن هذه لم تكن شروطًا في بدء الإسلام، وإنما صارت شروطًا حين فسد الحال وإليه يَنْظُرُ قولُ عمر بن عبد العزيز "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور" اهـ من الأبي.
(قال) سالم (فقال بلال بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب عندما حدث أبوه هذا

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 254)

وَاللهِ، لَنَمْنَعُهُنَّ. قَال: فَأَقْبَلَ عَلَيهِ عَبْدُ اللهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، مَا سَمِعْتُهُ سَبهُ مِثْلَهُ قَط. وَقَال: أُخْبِرُكَ عَن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَقُولُ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُن".
884 - (00) (00) حدثنا مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ إِدْرِيسَ. قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
ــ
الحديث (والله لنمنعهن) أي لنمنع نساءنا من المساجد لما في ذلك من المفسدة (قال) سالم (فأقبل عليه) أي على بلال والدُنَا (عبد الله) بن عمر بوجهه (فسبه) أي فسب عبد الله بلالًا وشتمه (سبًّا سيِّئًا) أي شتمًا قبيحًا شديدًا (ما سمعته) أي ما سمعت عبد الله (سبه) أي سب بلالًا سبًا (مثله) أي مثل ذلك السب (قط) وقط ظرف مستغرق لما مضى من الزمان ملازم للنفي كما مر مرارًا فيتعلق هنا بقوله ما سمعته، والمعنى ما سمعته في زمن من الأزمنة الماضية سبه سبا مثل ذلك السب في شدته وقبحه لمعارضته السنة برأيه، وكان ابن عمر شديد التمسك بالسنة (وقال) عبد الله لبلال (أخبرك) حديثًا (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول) برأيك (والله لنمنعهن) قال (ع) ففيه تأديب من يعترض على السنن بالرأي وعلى العالم بهواه، وتأديب المعلم من يتكلم بين يديه بما لا ينبغي، وتأديب الرجل ولده الكبير في تغيير المنكر، وإنما سبه لما علم من ورع ابن عمر وشدة تعظيمه حرمات الله عز وجل اهـ أبي، قال القرطبي: وجاء في الأم مرة أن الذي قابل ابن عمر بالمنع بلال، ومرة واقد، وكلاهما صحيح كان لابن عمر ابنان بلال وواقد، وكلاهما قابله بالمنع، وكلاهما أدّبه ابن عمر بالانتهار والضرب اهـ.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
884 - (00) (00) (00) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي قال (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الكوفي (و) عبد الله (بن إدريس) بن يزيد الأودي الكوفي (قالا حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أبو عثمان المدني أحد الفقهاء السبعة، ثقة، من (5) (عن نافع) العدوي مولاهم أبي عبد الله المدني من (3) (عن ابن عمر) رضي الله عنهما.
وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد مكي، وغرضه بسوقه بيان متابعة نافع لسالم في رواية هذا الحديث عن ابن عمر، وكرر متن

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 255)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ".
885 - (00) (00) حدَّثنا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ. قَال: سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا اسْتأذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمسَاجِدِ فَأذَنُوا لَهُن"
ــ
الحديث لما فيها من المخالفة في بعض الكلمات (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا (ماء الله) جمع أَمَةٍ (مساجد الله) تعالى أي حضورها لصلاة الجماعة، وفي المدونة: ولا يمنع النساء المساجد، وأما الاستسقاء والعيدان والجنازة فتخرج فيها المتجالة، قال ابن رشد: وتمنع الشابة إلا من جنازة قريبها، قال النواوي: ويجب على الإمام منعهن من العيدين والاستسقاء وتمنع من المسجد لغير الفرض، قال الأبي: ويرد بأمره صلى الله عليه وسلم للحيض بالخروج يوم العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأفتى الشيخ ابن عرفة بمنع خروجهن لمجالس العلم والذكر والوعظ وإن كن منعزلات عن الرجال قال: وإنما جاء ذلك في الصلاة اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال: 885 - (00) (00) (00) (حدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي، قال (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الكوفي، قال (حدثنا حنظلة) بن أبي سفيان الأسود بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية القرشي الأموي المكي، ثقة، من (6) مات سنة (151) روى عنه في (9) أبواب (قال) حنظلة (سمعت سالمًا يقول سمعت) عبد الله (بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان واثنان كوفيان وواحد مدني، وغرضه بسوقه بيان متابعة حنظلة بن أبي سفيان لابن شهاب في رواية هذا الحديث عن سالم، ولو قدم هذا الحديث على حديث نافع لكان أوفق وأوضح، وفيه فائدة تصريح السماع في ثلاثة مواضع (يقول إذا استأذنكم نساؤكم) أي طلبن منكم الإذن في الخروج (إلى المساجد) لجماعة الصلاة (فأذنوا لهن) والأمر فيه للندب باعتبار ما كان في الصدر الأول من عدم المفاسد بدليل قول الصديقة الآتي، وفي شرح المشارق لأكمل الدين: قالوا هذا إذا لم يؤد ذلك إلى مفسدة، ولهذا قال أبو حنيفة: يجوز للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء لأن الفساق في الفجر

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 256)

886 - (00) (00) حدثنا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَمنَعُوا النسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالليلِ" فَقَال ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: لا نَدَعُهُن يَخرُجْنَ فَيَتخِذْنَهُ دَغَلًا
ــ
والعشاء نائمون، وفي المغرب بالطعام مشغولون، وأما لغيرها أي لغير العجوز ولها في غيرها أي في غير الصلوات المذكورة فالعمل بقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
886 - (00) (00) (00) (حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي قال (حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي (عن مجاهد) بن جبر أبي الحجاج المخزومي مولاهم المكي، الإمام المفسر ثقة إمام في التفسير وفي العلم، من (3) (عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون واثنان مكيان، وغرضه بسوقه بيان متابعة مجاهد لسالم في رواية هذا الحديث عن ابن عمر (قال) ابن عمر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء) أيها الأزواج (من الخروج إلى المساجد بالليل) وهذا زيادة في رواية مجاهد ولذا كرر متن الحديث (فقال ابن لعبد الله بن عمر) هو بلال السابق أو واقد كما في الحديث الآتي: واللهِ (لا ندعهن) أي لا نتركهن حالة كونهن (يخرجن) إلى المساجد (فيتخذنه) أي فيتخذن الخروج (دغلًا) أي سببَ دَغَلٍ وفسَادٍ وخِداع ورِيبَة، والدغَلُ بالتحريك الخِداعُ والخِيانةُ أي فيَتَّخِذْنَ الخروجَ إلى المساجد خداعًا يخدعن به أزواجَهن.
قال النواوي: قوله (لا تمنعوا النساء) الخ هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المساجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث: وهو أن لا تكون متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة، ولا شابة، ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها اهـ كما مر.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 257)

قَال: فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَال: أَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَتَقُولُ: لا نَدَعُهُنَّ! .
887 - (00) (00) حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
888 - (00) (00) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ رَافِعٍ. قَالا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ
ــ
(قال) مجاهد (فزبره) أي فزبر ذلك الابن (ابن عمر) ونهره وأغلظ عليه في القول والرد (قال) ابن عمر له (أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول) أنت (لا ندعهن) أي لا نتركهن خارجات معارضة للسنة، وقال: لا أكلمك أبدًا، كما في رواية ابن ماجه.
ثم ذكر المؤلف المتابعة خامسًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فمْال:
887 - (00) (00) (00) (حدثنا علي بن خشرم) بوزن جعفر بن عبد الرحمن بن عطاء أبو الحسن المروزي، ثقة، من (10) (حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي، أبو عمرو الكوفي، ثقة مأمون، من (8) (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بأخبرنا عيسى لأنه العامل في المتابع وهو عيسى، وكذا قوله (مثله) مفعول ثانٍ لأخبرنا عيسى، والضمير فيه عائد إلى المتابع -بفتح الباء- وهو أبو معاوية المذكور في السند السابق؛ والمعنى أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد يعني عن مجاهد عن ابن عمر مثله أي مثل ما روى أبو معاوية عن الأعمش، وغرضه بسوقه بيان متابعة عيسى لأبي معاوية في رواية هذا الحديث عن الأعمش.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
888 - (00) (00) (00) (حدثنا محمد بن حاتم) بن ميمون البغدادي أبو عبد الله المعروف بالسمين، صدوق، من (10) (و) محمد (بن رافع) القشيري أبو عبد الله النيسابوري، ثقة، من (11) (قالا حدثنا شبابة) بن سوار الفزاري مولاهم أبو عمرو

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 258)

حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ائذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِالليلِ إِلَى المَسَاجِدِ". فَقَال ابْنْ لَهُ، يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ: إِذَنْ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا.
قَال: فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَال: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَقُولُ: لا!
ــ
المَدَائني أصلُه من خراسان، ثقة، من (9) (حدثني ورقاء) بن عمر بن كليب اليشكري أبو بشر الكوفي، روى عن عمرو بن دينار في الصلاة والنكاح، وأبي الزناد، ومحمد بن المنكدر في الصلاة، وعبيد الله بن أبي يزيد في الفضائل، ويروي عنه (ع) وشبابة وشعبة ومحمد بن جعفر المدائني وعلي بن حفص في الزكاة وغيرهم، وثقه أحمد وابن معين وابن حبان، وقال في التقريب: صدوق، ولكن في حديثه عن منصور لين، من السابعة، روى عنه في (4) أبواب (عن عمرو) بن دينار الجمحي أبي محمد المكي، ثقة، من (4) (عن مجاهد) بن جَبْرٍ المكي (عن) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مكيون وواحد كوفي وواحد مدائني وواحد إما بغدادي أو نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة عمرو بن دينار للأعمش في رواية هذا الحديث عن مجاهد، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة (قال) ابن عمر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل) في الخروج (إلى المساجد) لصلاة الجماعة (فقال ابن له) أي لعبد الله بن عمر (يقال له واقد) بن عبد الله (إذن) أي إن أذنوا لهن في الخروج إلى المساجد، وفي بعض هوامش المتن ينبغي أن تكتب إذن في غير المصاحف بالنون لأنها مثل إن ولن ولا يدخل التنوين في الحروف اهـ.
(يتخذنه) أي يتخذ النساء الخروج إلى المساجد (دغلًا) أي خداعًا للرجال وخيانة لهم بفعل ما فيه ريبة أو مفسدة في حالة خروجهن (قال) مجاهد (فضرب) عبد الله (في صدره) أي في صدر واقد تأديبًا وزجرًا له عما قال في معارضة الحديث (وقال) عبد الله له (أحدثك) حديثًا (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول) في معارضته (لا) ندعهن لئلا يتخذن ذلك دغلًا.
ثم ذكر المؤلف المتابعة سابعًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 259)

889 - (00) (00) حدثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، (يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيوبَ)، حَدَّثَنَا كَعْبُ بن عَلقَمَةَ، عَنْ بِلالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَمْنَعُوا
ــ
889 - (00) (00) (00) (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي أبو موسى البزاز المعروف بالحمّال بالمهملة، ثقة، من (15) مات سنة (243) روى عنه في (9) أبواب (حدثنا عبد الله بن يزيد) القصير القرشي العدوي مولاهم مولى آل عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن (المقرئ) المصري نزيل مكة أصله من ناحية البصرة، روى عن سعيد بن أبي أيوب في الصلاة والزكاة والنكاح والجهاد والطب، وحيوة بن شريح في الجنائز والنكاح والجهاد وغيرها، ويروي عنه (ع) وهارون بن عبد الله وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير وابن أبي شيبة وعبيد الله بن سعيد وابن أبي عمرو وإسحاق الحنظلي وعبد بن حميد وخلق، وثقه النسائي، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال ابن قانع: مكي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة فاضل، أقرأ القرآن نيفًا وسبعين سنة، من التاسعة من كبار شيوخ البخاري، مات سنة (213) ثلاث عشرة ومائتين، وقارب المائة، روى عنه في (8) أبواب (حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب) مقلاص الخزاعي أبو يحيى المصري ثقة ثبت، من (7) مات سنة (161) إحدى وستين ومائة، روى عنه في (5) أبواب (حدثنا كعب بن علقمة) بن كعب بن عدي التنوخي أبو عبد الحميد المصري، وثقه ابن حبان، وقال في التقريب: صدوق، من (5) مات سنة (127) سبع وعشرين ومائة، وقيل بعدها روى عنه في (2) بابين الصلاة والنذور (عن بلال بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب القرشي العدوي المدني، روى عن أبيه في الصلاة، ويروي عنه (م) وكعب بن علقمة وعبد الله بن هبيرة، له فرد حديث في (م) وثقه أبو زرعة، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة (عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أبي عبد الرحمن العدوي المكي، وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مصريون وواحد مكي وواحد مدني وواحد بغدادي، وغرضه بسوقه بيان متابعة بلال لمجاهد في رواية هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة في بعض الكلمات (قال) عبد الله بن عمر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا) أيها

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 260)

النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِذَا اسْتأذَنُوكُمْ". فَقَال بِلال: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُن. فَقَال لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَتَقُولُ أَنْتَ: لَنَمنَعُهُنَّ!
ــ
الأزواج (النساء) أي زوجاتكم (حظوظهن) أي أنصباءهن (من) ثواب الصلاة في (المساجد) مع الرجال (إذا استأذنوكم) أي إذا طلبن منكم الإذن في الخروج إلى المساجد لجماعة الصلاة، قال النواوي: هكذا وقع في أكثر المتون (إذا استأذنوكم) بواو جمع الذكور، وفي بعضها (إذا اسْتَأذَنَّكُمْ) بنون جمع الإناث، وهذا ظاهر والأول صحيح أيضًا بأن يقال عوملن معاملة جمع الذكور في التعبير عنها بواو جمع الذكور لطلبهن الخروج إلى مجالس الذكور، والأولى أَنْ يُقال إن هذا مِنْ تحريف النساخ بدليل ما وقع في بعض النسخ (إذا استأذنكم) بنون الإناث لأن هذا التأويل غير مشهور في العربية (فقال بلال) بن عبد الله بن عمر معارضا لما قال والده (والله لنمنعهن) أي لنمنع نساءنا من الخروج إلى المساجد لأنهن يتخذنه دغلًا (فقال له) أي لبلال والده (عبد الله) بن عمر (أقول) أنا لكم (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد (وتقول أنت) والله (لنمنعهن) من المساجد فزبره وأدبه.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وذكر فيه ست متابعات.
***

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 261)

‌‌224 - (36) باب نهي النساء عن الطيب عند الخروج إلى المساجد
895 - (406) (66) حدثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِي، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ زَينَبَ الثقَفِيَّةَ
ــ
224 - (36) باب نهي النساء عن الطيب عند الخروج إلى المساجد
890 - (56 4) (66) (حدثنا هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي السعدي مولاهم أبو جعفر (الأيلي) نزيل مصر، ثقة فاضل، من (10) مات سنة (253) وله (83) سنة، قال (حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري، ثقة حافظ عابد، من (9) مات سنة (197) وله (72) سنة، قال (أخبرني مخرمة) بن بكير بن عبد الله بن الأشج المخزومي أبو المسور المدني، قال أحمد بن صالح: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال في التقريب: صدوق، من (7) مات سنة (159) (عن أبيه) بكير بن عبد الله بن الأشج المخزومي مولاهم أبي عبد الله المدني ثم المصري، قال النسائي: ثقة ثبت، وقال في التقريب: ثقة، من (5) مات سنة (120) وقيل بعدها، روى عنه في (13) بابا (عن بسر بن سعيد) الحضرمي من جديلة مولاهم المدني، روى عن زينب الثقفية امرأة عبد الله في الصلاة، وأبي هريرة وأبي جهيم بن الحارث بن الصمة، قال وكيع: اسمه عبد الله، وعن زيد بن ثابت في الصلاة، وابن الساعدي المالكي في الزكاة، وعُبيد الله بن أبي رافع في الزكاة، وعبد الله بن أنيس في الصوم، ومعمر بن عبد الله في البيوع، وأبي قيس مولى عمرو بن العاص في الأحكام، وزيد بن خالد الجهني في الأحكام والجهاد، وعبد الله بن عمر في الجهاد وجنادة بن أبي أمية في الجهاد، وأبي سعيد الخدري في الاستئذان، وسعد بن أبي وقاص في الدعاء، فجملة ما روى عنه فيه ثمانية أبواب، ويروي عنه (ع) وبكير بن الأشج، ويزيد بن خصيفة، وسالم أبو النضر وزيد بن أسلم ومحمد بن إبراهيم بن الحارث وأبو سلمة بن عبد الرحمن ويعقوب بن عبد الله بن الأشج وغيرهم، وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وابن سعد، وقال: كان من العباد المنقطعين وأهل الزهد في الدنيا، وقال أبو حاتم: لا يسأل عن مثله، وقال في التقريب: ثقة جليل، من الثانية، مات سنة (100) مائة في خلافة عمر بن عبد العزيز (أن زينب) بنت معاوية، ويقال بنت عبد الله بن أبي معاوية (الثقفية) أي

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 262)

كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنهُ قَال: "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُن الْعِشَاءَ، فَلَا تَطَيبْ تِلْكَ الليلَةَ".
891 - (00) (00) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ
ــ
المنسوبة إلى بني ثقيف امرأة عبد الله بن مسعود صحابية، وقيل اسمها رائطة سكنت مع زوجها الكوفة، يروي عنها (ع) وبسر بن سعيد في الصلاة، وعمرو بن الحارث في الزكاة، وابنها أبو عبيدة وجماعة، لها أحاديث اتفقا على حديث وانفرد (خ) بحديث، و (م) بحديث، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زوجها عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد مصري وواحد أيلي (كانت) زينب (تحدث) وتروي (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن) يا معشر النساء (العشاء) الآخرة أي إذا أرادت حضور صلاة العشاء مع الجماعة في المسجد ونحوه كما في التيسير، أما من شهدتها ثم عادت إلى بيتها فلا تمنع من التطيب بعد ذلك (فلا تطيَّب) بفتح التاء والطاء وتشديد الياء المفتوحة بحذف إحدى التاءين لأنه من باب تفغل، وبالجزم على أن لا للنهي أي فلا تتطيب (تلك الليلة) أي فلا تستعمل الطيب حتى تعود إلى بيتها بعد العشاء أي فلا تتطيب قبل الذهاب إلى المسجد أو معه لأنه سبب للافتتان بها بخلافه بعده في بيتها اهـ من تيسير المناوي.
قال القاضي: لأن طيبهن يحرك القُلوب ويُغيرُ الرجال، وفي معنى الطيب إظهارُ الزينةِ والثيابِ، قال الأبي: واشتمالُهن بالملاحفِ مَلِيح الأَكْسيةِ اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 363] والنسائي [8/ 154].
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث زينب رضي الله عنها فقال:
891 - (00) (00) (00) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسى الكوفي (حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي أبو سعيد (القطان) البصري الأحول، ثقة، من (9) (عن محمد بن عجلان) القرشي مولاهم أبي عبد الله المدني، وثقه أحمد وابن عيينة وابن معين والنسائي وأبو حاتم، وقال في التقريب: صدوق، من (5) مات سنة (138)

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 263)

حَدثَنِي بُكَيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَج، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَينَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالتْ: قَال لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُن الْمَسْجِدَ فَلَا تَمس طِيبا".
892 - (00) (00) (00) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمدِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيفَةَ،
ــ
وحملته أمه ثلاثة أعوام، روى عنه في (9) أبواب (حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج) المدني (عن بسر بن سعيد) المدني (عن زينب امرأة عبد الله) الكوفية، وفي بعض النسخ زيادة (يعني ابن مسعود) وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان وواحد بصري، وغرضه بسوقه بيان متابعة محمد بن عجلان لمخرمة بن بكير في رواية هذا الحديث عن بكير بن عبد الله (قالت) زينب (قال لنا) معاشر النساء (رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد) أي إذا أرادت إحداكن حضور المسجد لجماعة الصلاة (فلا تمس) تلك الإحدى، وفي بعض النسخ (فلا تمسن) بزيادة نون التوكيد الثقيلة (طيبًا) أي لا تلطخ به خوفا من افتتان الرجال بها فهو بمعنى الرواية الأولى.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث زينب بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فقال:
892 - (00) (00) (00) (حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي الحنظلي مولاهم أبو زكريا النيسابوري، ثقة ثبت إمام، من (10) مات سنة (226) روى عنه في (19) بابا (وإسحاق بن ابرهيم) بن مخلد بن راهويه الحنظلي أبو يعقوب المروزي، ثقة، من (10) روى عنه في (21) بابا (قال يحيى) بن يحيى (أخبرنا) إلخ، أتى به إشارة إلى أن إسحاق روى عن شيخه بالعنعنة، وأما يحيى فصرح بصيغة السماع فقال: أخبرنا (عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة) القرشي الأموي مولاهم مولى آل عثمان أبو علقمة المدني، روى عن يزيد بن خصيفة في الصلاة، وعن صفوان بن سليم في الإيمان كما مر هناك، وثقه ابن معين والنسائي، وابن المديني وقال: ما اعْلَم مَنْ رأيت بالمدينة أَتْقنَ منه وغَيرُهم، وقال في التقريب: صدوق من (8) عُمر مائةَ سنة (100) (عن يزيد) بن عبد الله (بن خصيفة) بمعجمة ثم مهملة بن عبد الله بن يزيد الكندي المدني نسب إلى جده

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 264)

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةِ أَصَابَتْ بَخُورًا، فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ".
893 - (408) (68) حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ
ــ
لشهرته به روى عن بُسْر بن سعيد في الصلاة والأدب وابن قُسيط والسائب بن يزيد في البيوع، وعروة بن الزبير في كفارة المرض، فجملة ما روى عنه فيه أربعة أبواب، ويروي عنه (ع) وعبد الله بن محمد الفَرَوي وإسماعيل بن جعفر في الصلاة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة والثوري وآخرونَ، وَثَّقَه أبو حاتم والنسائي، وقال ابن عبد البر: كان ثقة مأمونًا، وقال ابن معين: ثقة حجة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الخامسة، وقد ينسب لجده (عن بسر بن سعيد) الحضرمي المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد إما نيسابوري أو مروزي (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة) وأي هنا شرطية جازمة تجزم فعلين وما زائدة، وامرأة مضاف إليه لأيِّ أي أيُّ امرأة (أصابت بخورًا) بفتح الموحدة وتخفيف الخاء المعجمة لأنه اسم لما يتبخر به كالطهور والوضوء أي استعملت ما يتبخر به كالعود والقسط والصندل، قال المناوي: والمراد به ريحه اهـ، وأصابت فعل شرطها، وجوابها (فلا تشهد معنا العشاء الآخرة) أي لا تحضر صلاتها مع الرجال، قال ابن الملك: خص العشاء بالذكر لأنه وقت انتشار الظلمة وخلو الطريق عن المارة، وسبب النهي احتمال وقوع الفتنة، وفيه جواز قول الإنسان العشاء الآخرة كما تشهد له الأحاديث الصحيحة المذكورة في مسلم عن جماعة من الصحابة، وما نقل عن الأصمعي من خلافه فغلط، وتقدم الكلام على قيد الآخرة.
وهذا الحديث شارك المؤلف رحمه الله تعالى في روايته أحمد [3/ 304] وأبو داود [4175] والنسائي [8/ 154].
ثم استشهد المؤلف ثانيا لحديث زينب بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فقال:
893 - (408) (68) (حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) بفتح فسكون ففتح، القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري المدني نزيل البصرة، قال أبو حاتم: ثقة، حجة، لم أر أخشع منه، وأُعْلِمَ مالك بقدومه فقال: قوموا إلى خير أهل الأرض، وقال

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 265)