1045 - (1) سئل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: (لا بأس بالذَّوَاق عند المُشترَى)؟
فأجاب: لا أعرفه في الحديث النبوي، إلا أنّ العملَ عليه مِن غير نكير، وهذا كافٍ في مشروعيته، إلا إنْ خرج عن العادة المطَّردة في الذَّوَاق (1).--------------------------------------------
(1) ذكره الفتّني في تذكرة الموضوعات ص 136، والقاري في الأسرار المرفوعة ص 381 رقم 583 وقال: (لا أصل له).
فأجاب: لا أعرفه في الحديث النبوي، إلا أنّ العملَ عليه مِن غير نكير، وهذا كافٍ في مشروعيته، إلا إنْ خرج عن العادة المطَّردة في الذَّوَاق (1).--------------------------------------------
(1) ذكره الفتّني في تذكرة الموضوعات ص 136، والقاري في الأسرار المرفوعة ص 381 رقم 583 وقال: (لا أصل له).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 799)