176 - الحاكم في (تاريخه): حدثنا محمد بن سليمان بن منصور حدثنا الحسين بن داود بن معاذ حدثنا النضر بن شميل عن هشام عن الحسن عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحلُّ لمسلم جَهْلُ الفرض (1) والسنن، ويحلُّ له جهل ما سوى ذلك) (2).
الحسين بن داود البلخي (3) قال الخطيب: ليس بثقة، حديثه موضوع، روى نسخة عن يزيد عن حميد عن أنس أكثرها موضوع (4).
وقال الحاكم (5): له عندنا عجائب يُستَدل بها على حاله.--------------------------------------------
(1) في التنزيه: (الفرائض).
(2) علقه الديلمي في مسند الفردوس [كما في زهر الفردوس (ج 4 ص 192)] عن الحاكم به.
وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (1/ 273) رقم 63.
وروي مثله من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي قال: شهدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عهد إلى العلاء حيث وجهه إلى البحرين قال: (ولا يحلُّ لأحدٍ جهل الفرض والسنن، ويحل له ما سوى ذلك) الحديث.
رواه الطبراني في المعجم الكبير (19/ 437) ح 1059 من طريق عمر بن إبراهيم الرقي عن زكريا بن طلحة بن مسلم بن العلاء بن الحضرمي عن أبيه عن جده مسلم به.
قال الحافظ ابن حجر: (مدار هذا الحديث على عمر بن إبراهيم وهو ساقط) الإصابة (3/ 95 - 96).
(3) تقدم في الحديث رقم (98).
(4) تاريخ بغداد (8/ 576) رقم 4053 ترجمة الحسين بن داود بن معاذ البلخي. والمصنف نقل كلام الخطيب من الميزان (1/ 534) رقم 1998، وقد قال الحافظ في اللسان (3/ 163): (قلتُ: ولفظ الخطيب: لم يكن ثقة، فإنّه روى نسخة عن يزيد عن حميد عن أنس أكثرها موضوع).
(5) في تاريخه كما في لسان الميزان (3/ 163) رقم 2510.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 162)