443 - قال ابن الجوزي في (الواهيات) (1): روى محمد بن مهاجر البغدادي [حدثنا إسماعيل ابن أخت مالك] (2) حدثنا إبراهيم (3) بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: لَأَن أقطع رجلي بالموسى أحبّ إليّ مِن أن أمسح على الخفين (4).
⦗ص: 377⦘
قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على عائشة، وضعه محمد بن مهاجر. (5)--------------------------------------------
(1) (2/ 71) رقم 20.
(2) ما بين معقوفتين بياض في النسخ، والمثبت من العلل المتناهية.
(3) في النسخ: (حدثنا علي بن إبراهيم)، والمثبت من العلل.
(4) رواه الجورقاني في الأباطيل والمناكير (1/ 379 - 380) ح 367 من طريق محمد بن مهاجر به، وقال: (هذا حديث باطل وليس له أصل …).
وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 279 - 280) وقال: (باطل)، وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 71) رقم 20.
(5) لكن هذا الأثر روي من طرق عن عائشة رضي الله عنها؛ رواه أبو عبيد في الطهور ص 391 رقم 394، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 185) عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: لَأَن أحزّهما بالسكاكين أحبّ إليّ مِن أن أمسح عليهما.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (1/ 221) رقم 860 عن ابن جريج عن أبي بكر بن حفص بن عمر عن عائشة نحوه. ورواه وكيع الضبي في أخبار القضاة (3/ 49) من طريق ابن شبرمة عن ابن يسار عن عائشة نحوه أيضاً. فإيراد هذا الأثر في الموضوعات لا وجه له، والله أعلم.
قال أبو عبيد: (بعض أهل الحديث كان يتأوّله في المسح على القدمين، ويصدِّق ذلك حديثُها عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ويلٌ للأعقاب من النار". فهل يكون هذا إلا على الأقدام، وهي كانت أعلم بمعنى حديثها) الطهور ص 391.
وقال ابن عبد البر: (لا أعلم أحداً من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفين مِمّن لا يُختلف عليه إلا عائشة) الاستذكار (2/ 241).
وقال ابن المبارك: (ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، وذلك أنّ كل عن روي عنه مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اْنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك) الأوسط لابن المنذر (1/ 434) وفتح الباري (1/ 399).
وفي صحيح مسلم (1/ 232) ح 276 عن شريح بن هانئ قال: أتيتُ عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسلهُ فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث. وفي رواية: ائتِ علياً فإنه أعلم بذلك منّي.
⦗ص: 377⦘
قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على عائشة، وضعه محمد بن مهاجر. (5)--------------------------------------------
(1) (2/ 71) رقم 20.
(2) ما بين معقوفتين بياض في النسخ، والمثبت من العلل المتناهية.
(3) في النسخ: (حدثنا علي بن إبراهيم)، والمثبت من العلل.
(4) رواه الجورقاني في الأباطيل والمناكير (1/ 379 - 380) ح 367 من طريق محمد بن مهاجر به، وقال: (هذا حديث باطل وليس له أصل …).
وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 279 - 280) وقال: (باطل)، وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 71) رقم 20.
(5) لكن هذا الأثر روي من طرق عن عائشة رضي الله عنها؛ رواه أبو عبيد في الطهور ص 391 رقم 394، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 185) عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: لَأَن أحزّهما بالسكاكين أحبّ إليّ مِن أن أمسح عليهما.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (1/ 221) رقم 860 عن ابن جريج عن أبي بكر بن حفص بن عمر عن عائشة نحوه. ورواه وكيع الضبي في أخبار القضاة (3/ 49) من طريق ابن شبرمة عن ابن يسار عن عائشة نحوه أيضاً. فإيراد هذا الأثر في الموضوعات لا وجه له، والله أعلم.
قال أبو عبيد: (بعض أهل الحديث كان يتأوّله في المسح على القدمين، ويصدِّق ذلك حديثُها عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ويلٌ للأعقاب من النار". فهل يكون هذا إلا على الأقدام، وهي كانت أعلم بمعنى حديثها) الطهور ص 391.
وقال ابن عبد البر: (لا أعلم أحداً من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفين مِمّن لا يُختلف عليه إلا عائشة) الاستذكار (2/ 241).
وقال ابن المبارك: (ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، وذلك أنّ كل عن روي عنه مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اْنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك) الأوسط لابن المنذر (1/ 434) وفتح الباري (1/ 399).
وفي صحيح مسلم (1/ 232) ح 276 عن شريح بن هانئ قال: أتيتُ عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسلهُ فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث. وفي رواية: ائتِ علياً فإنه أعلم بذلك منّي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 376)