وقال (ص 130): «هذا كله مبني على محض التحكم بلا مرجح، وعليه مبنى عامة كلام الجدليين المموهين».
وقال (ص 342): «وهو مسلك رديء جدًّا … وإنما يسلكه من لا خَلاق له من المغالطين».
وقال (ص 369): «فاحذره فإنه باب عظيم من باب أغاليط هؤلاء المغالطين».
ومثل هذا في عشرات المواضع من الكتاب، وهذه إشارة إلى بعضها: (ص 18، 29، 37، 40، 43، 62، 63، 87، 89، 166، 171، 182 - 183، 191، 196 - 197، 200، 202، 248، 287، 296، 299، 344، 361، 421).
فتبين لذي عينين أن كتابنا ليس شرحًا كسائر الشروح أو حاشية لكتاب «الفصول» كما زعم ذلك من زعَمه، بل هو نقدٌ للكتاب ونقض له، وإبطال لطريقة الجدل المحدَث التي انتهجها العميدي (ت 606 هـ) وتبعه عليها النسفي (ت 687 هـ) المردود عليه.
وهذا لا يعني أن لا يقع في كلام النسفي وغيره ممن ألف في هذه الطريقة شيءٌ من الحق، بل قد يقع منهم ذلك، بل نص على ذلك شيخ الإسلام في مقدمة الكتاب التي حفظها لنا ابن عبد الهادي (ت 744) في «العقود الدرية» (ص 50 - 51). قال: «ومع ذلك فلا بد أن يدخل في كلامهم قواعد صحيحة ونكت من أصول الفقه مليحة، لكنهم إنما أخذوا ألفاظها ومبانيها دون حقائقها ومعانيها، بمنزلة ما في الدرهم الزائف من العين، ولولا ذلك لما نفق على من له عين. فلذلك آخذ في تمييز حقه من
وقال (ص 342): «وهو مسلك رديء جدًّا … وإنما يسلكه من لا خَلاق له من المغالطين».
وقال (ص 369): «فاحذره فإنه باب عظيم من باب أغاليط هؤلاء المغالطين».
ومثل هذا في عشرات المواضع من الكتاب، وهذه إشارة إلى بعضها: (ص 18، 29، 37، 40، 43، 62، 63، 87، 89، 166، 171، 182 - 183، 191، 196 - 197، 200، 202، 248، 287، 296، 299، 344، 361، 421).
فتبين لذي عينين أن كتابنا ليس شرحًا كسائر الشروح أو حاشية لكتاب «الفصول» كما زعم ذلك من زعَمه، بل هو نقدٌ للكتاب ونقض له، وإبطال لطريقة الجدل المحدَث التي انتهجها العميدي (ت 606 هـ) وتبعه عليها النسفي (ت 687 هـ) المردود عليه.
وهذا لا يعني أن لا يقع في كلام النسفي وغيره ممن ألف في هذه الطريقة شيءٌ من الحق، بل قد يقع منهم ذلك، بل نص على ذلك شيخ الإسلام في مقدمة الكتاب التي حفظها لنا ابن عبد الهادي (ت 744) في «العقود الدرية» (ص 50 - 51). قال: «ومع ذلك فلا بد أن يدخل في كلامهم قواعد صحيحة ونكت من أصول الفقه مليحة، لكنهم إنما أخذوا ألفاظها ومبانيها دون حقائقها ومعانيها، بمنزلة ما في الدرهم الزائف من العين، ولولا ذلك لما نفق على من له عين. فلذلك آخذ في تمييز حقه من
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 13)