عليه، وحالَ عليها الحول، وكانت ملكًا لمكلَّف، ونحو ذلك؛ لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن الناس يعلمون أنه إنما قَصَد بيان مناصب الصدقة وفرائضها، دون التعرض لسائر أحكامها.
وكذلك قولُه: «ليس فيما دون خمسةِ أوسُقٍ صَدَقة، وليس فيما دون خمس ذَودٍ صَدَقة، وليس فيما دُون خمسِ أوَاقٍ صدقة»(1) ولم يقل: إلا أن تكون للتجارة؛ لعلمه بأنهم يعلمون أنه إنما [يكون](2) في الزكاة المتعلِّقة بالعين.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سَقَتِ السَّماءُ والعيونُ أو كان عثريًّا العشر، وفيما سُقِي بالدوالي والنواضح نصف العشر»(3)، ولم يقل: إذا كان مكيلًا--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه (ص 35).
(2) رسمها في الأصل: «يكفي» ثم ضرب عليها الناسخ، ولعل ما أثبته يستقيم به السياق.
(3) تقدم تخريجه (ص 204).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 334)