وهو مضروبها ــ مضافًا إلى المشترك بين الحليِّ والمضروب.
وهذا الجواب [ق 193] مُسْتَدْرَك من وجوه:
أحدها: أنه مبنيٌّ على عدم القائل بالفرق بين مسألتين مختلِفَتَي(1) المأخَذ والطريقة، وهو مَسْلك رديءٌ جدًّا، لم يسلكه أحدٌ من أهل الفقه والأصول، ولا سلكه أحدٌ من أهل الجدل المحقِّقين، وإنما يسلكه من لا خَلاقَ له من المغالطين.
وبيانُ ذلك: أن العلماء إذا اختلفوا في مسألتين على قولَيْن؛ فهل يجوز لمن بعدهم أن يأخذ بقول هؤلاءِ في مسألةٍ، وبقولِ هؤلاء في مسألة(2)؟
فإما أن يكونَ مأخذُهما وطريقةُ الحكم فيهما(3) متشابهًا؛ كزوج وأبوين وزوجة [وأبوين]، ونحو ذلك، فهنا قد اختلف الناسُ؛ فمنهم من قال: له أن يأخذ بقول هؤلاء في مسألة، وقول هؤلاء في مسألة، كما فعل مَسْرُوق(4)، وهذا قول أكثر الفقهاء، وهو قول أكثر الشافعية والحنبلية، وهو المختار.--------------------------------------------
(1) الأصل: «مختلفي».
(2) انظر: «المسوَّدة» (ص 327 - 328)، و «دراء التعارض»: (2/ 238)، و «التسعينية»: (2/ 624)، و «العدة»: (4/ 1113 - 1114) للقاضي، و «البحر المحيط»: (4/ 544 - 546)، و «مناقشة الاستدلال بالإجماع» (ص 186 - 187) للسدحان.
(3) الأصل: «مأخذها … فيها» بالإفراد ولعل الصواب بالتثنية بدلالة السياق.
(4) كذا بالأصل و «المسوَّدة»، والذي في بقية المصادر و «مصنف ابن أبي شيبة»: (6/ 241)، و «قواطع الأدلة»: (3/ 265)، و «الواضح»: (5/ 165)، و «المغني»: (9/ 23) نِسْبَة هذا القول لابن سيرين، إذ اختار أنَّ للأم ثلث الباقي في زوج وأبوين، ولها ثلث المال كله في زوجة وأبوين.
وهذا الجواب [ق 193] مُسْتَدْرَك من وجوه:
أحدها: أنه مبنيٌّ على عدم القائل بالفرق بين مسألتين مختلِفَتَي(1) المأخَذ والطريقة، وهو مَسْلك رديءٌ جدًّا، لم يسلكه أحدٌ من أهل الفقه والأصول، ولا سلكه أحدٌ من أهل الجدل المحقِّقين، وإنما يسلكه من لا خَلاقَ له من المغالطين.
وبيانُ ذلك: أن العلماء إذا اختلفوا في مسألتين على قولَيْن؛ فهل يجوز لمن بعدهم أن يأخذ بقول هؤلاءِ في مسألةٍ، وبقولِ هؤلاء في مسألة(2)؟
فإما أن يكونَ مأخذُهما وطريقةُ الحكم فيهما(3) متشابهًا؛ كزوج وأبوين وزوجة [وأبوين]، ونحو ذلك، فهنا قد اختلف الناسُ؛ فمنهم من قال: له أن يأخذ بقول هؤلاء في مسألة، وقول هؤلاء في مسألة، كما فعل مَسْرُوق(4)، وهذا قول أكثر الفقهاء، وهو قول أكثر الشافعية والحنبلية، وهو المختار.--------------------------------------------
(1) الأصل: «مختلفي».
(2) انظر: «المسوَّدة» (ص 327 - 328)، و «دراء التعارض»: (2/ 238)، و «التسعينية»: (2/ 624)، و «العدة»: (4/ 1113 - 1114) للقاضي، و «البحر المحيط»: (4/ 544 - 546)، و «مناقشة الاستدلال بالإجماع» (ص 186 - 187) للسدحان.
(3) الأصل: «مأخذها … فيها» بالإفراد ولعل الصواب بالتثنية بدلالة السياق.
(4) كذا بالأصل و «المسوَّدة»، والذي في بقية المصادر و «مصنف ابن أبي شيبة»: (6/ 241)، و «قواطع الأدلة»: (3/ 265)، و «الواضح»: (5/ 165)، و «المغني»: (9/ 23) نِسْبَة هذا القول لابن سيرين، إذ اختار أنَّ للأم ثلث الباقي في زوج وأبوين، ولها ثلث المال كله في زوجة وأبوين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 342)