• وَالْعَبْدُ يَدْخُلُ فِي الْخِطَابِ لِلْأُمَّةِ وَالْمُؤْمِنِينَ؛ لِأَنَّهُ مِنْهُمْ.
• وَالْإِنَاثُ فِي الْجَمْعِ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ، وَمِثْلِ: {كُلُوا وَاشْرَبُوا} عِنْدَ الْقَاضِي، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، وَابْنِ دَاوُدَ؛ لِغَلَبَةِ الْمُذَكَّرِ.
وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْأَكْثَرُونَ: عَدَمَ دُخُولِهِنَّ(1).
• وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ»(2)، وَ «قَضَى بِالشُّفْعَةِ»(3)؛ عَامٌّ.(4)--------------------------------------------
(1) ينظر: العدة 2/ 351، التمهيد 1/ 290، شرح مختصر الروضة 2/ 516، التحبير شرح التحرير 5/ 2476، تيسير التحرير 1/ 231.
(2) أخرجه البخاري (2171)، ومسلم (1542) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(3) أخرجه البخاري (2213)، ومسلم (1608) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.
(4) قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة: خلافًا لقوم. لنا: إجماع الصحابة وغيرهم من السلف على التمسك في الوقائع بعموم مثله، أمرًا ونهيًا وترخيصًا، وهم أهل اللغة. قالوا: قضايا أعيان فلا تعم، ثم يحتمل أنه خاص فوهم الراوي، والحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي. قلنا: قضايا الأعيان تعم بما ذكرناه، و"بحكمي على الواحد"، والأصل عدم الوهم، والحجة في عموم اللفظ كما سبق. ا هـ).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)