خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ(1).
• وَهُوَ لِلْوُجُوبِ بِتَجَرُّدِهِ(2) عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ.
- وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِلْإِبَاحَةِ.
- وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ: لِلنَّدْبِ(3).
• فَإِنْ وَرَدَ بَعْدَ الْحَظْرِ: فَلِلْإِبَاحَةِ.
وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ: لِمَا يُفِيدُهُ قَبْلَ(4) الْحَظْرِ(5).
• وَلَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، وَأَبِي الْخَطَّابِ.
- خِلَافًا لِلْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
- وَقِيلَ: يَتَكَرَّرُ إِنْ عُلِّقَ عَلَى شَرْطٍ.--------------------------------------------
(1) ينظر: العدة 1/ 215، الواضح 2/ 461، مجموع الفتاوى 8/ 131، المعتمد 1/ 50، قواطع الأدلة 1/ 53.
(2) في (ق): بمجرده.
(3) ينظر: العدة 1/ 224، الواضح 2/ 490، شرح مختصر الروضة للطوفي 2/ 365، شرح الكوكب المنير 3/ 39، شرح تنقيح الفصول ص 127، قواطع الأدلة 1/ 60، الإحكام للآمدي 2/ 144.
(4) قوله: (قبل) سقطت من (أ).
(5) ينظر: العدة 1/ 256، التمهيد 1/ 179، الواضح 2/ 524، التحبير شرح التحرير 5/ 2246، شرح الكوكب المنير 3/ 56، قواطع الأدلة 1/ 60.
قال القاسمي رحمه الله: (أي: من وجوب أو ندب أو غيرهما، على الخلاف قبل).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)