ب - فَإِنْ كَانَتْ شَرْطًا؛ كَالنِّيَّةِ فِي الطَّهَارَةِ: فَأَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ مُخَالِفِيهِ فِي الْأُولَى نَسْخٌ(1).
• وَيَجُوزُ:
- إِلَى غَيْرِ بَدَلٍ.
وَقِيلَ: لَا(2).
- وَبِالْأَخَفِّ وَالْأَثْقَلِ.
وَقِيلَ: بِالْأَخَفِّ(3).
• وَلَا نَسْخَ قَبْلَ بُلُوغِ النَّاسِخِ.
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: كَعَزْلِ الْوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ(4).
• وَيَجُوزُ نَسْخُ:--------------------------------------------
(1) ينظر: العدة 3/ 814، شرح مختصر الروضة 2/ 91، شرح الكوكب المنير 3/ 581، أصول السرخسي 2/ 82، المعتمد 1/ 405، كشف الأسرار للبزدوي 3/ 191، قواطع الأدلة 1/ 440.
(2) ينظر: العدة 3/ 783، التمهيد 2/ 3، 5 الواضح 1/ 250، شرح مختصر الروضة 2/ 296، شرح الكوكب المنير 3/ 545.
(3) ينظر: العدة 3/ 785، الواضح 4/ 229، التحبير شرح التحرير 6/ 3021، شرح الكوكب المنير 3/ 549.
(4) ينظر: التمهيد 2/ 395، شرح مختصر الروضة 2/ 309، التحبير شرح التحرير 6/ 3088.
• وَيَجُوزُ:
- إِلَى غَيْرِ بَدَلٍ.
وَقِيلَ: لَا(2).
- وَبِالْأَخَفِّ وَالْأَثْقَلِ.
وَقِيلَ: بِالْأَخَفِّ(3).
• وَلَا نَسْخَ قَبْلَ بُلُوغِ النَّاسِخِ.
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: كَعَزْلِ الْوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ(4).
• وَيَجُوزُ نَسْخُ:--------------------------------------------
(1) ينظر: العدة 3/ 814، شرح مختصر الروضة 2/ 91، شرح الكوكب المنير 3/ 581، أصول السرخسي 2/ 82، المعتمد 1/ 405، كشف الأسرار للبزدوي 3/ 191، قواطع الأدلة 1/ 440.
(2) ينظر: العدة 3/ 783، التمهيد 2/ 3، 5 الواضح 1/ 250، شرح مختصر الروضة 2/ 296، شرح الكوكب المنير 3/ 545.
(3) ينظر: العدة 3/ 785، الواضح 4/ 229، التحبير شرح التحرير 6/ 3021، شرح الكوكب المنير 3/ 549.
(4) ينظر: التمهيد 2/ 395، شرح مختصر الروضة 2/ 309، التحبير شرح التحرير 6/ 3088.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)