• وَإِجْمَاعُ التَّابِعِينَ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الصَّحَابَةِ:
1 - اعْتَبَرَهُ(1) أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْحَنَفِيَّةُ.
2 - وَقَالَ الْقَاضِي، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ(2).
• وَالتَّابِعِيُّ مُعْتَبَرٌ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
- خِلَافًا لِلْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إِلَى الْقَوْلَيْنِ(3).
• وَلَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِينَ.--------------------------------------------
(1) في (ق): اعتبره إلى وجوب.
(2) ينظر: العدة 3/ 1105، التمهيد 3/ 297، روضة الناظر 1/ 428، أصول السرخسي 1/ 319، البرهان للجويني 1/ 276، الإحكام للآمدي 1/ 275.
(3) ينظر: العدة 4/ 1152، التمهيد 3/ 267، روضة الناظر 1/ 397، شرح الكوكب المنير 2/ 231، البحر المحيط 6/ 435.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)